الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الاقرار ) إقرار الحر البالغ الثابت العقل المولى عليه جايز على نفسه للكتاب و السنة و الاجماع : فالكتاب قوله تعالى " أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه با لعدل " ( 1 ) و معناه فليقر وليه بالحق زايد و لا ناقص و هو العدل و أيضا قوله " كونوا قوامين با لقسط شهداء لله و لو على أنفسكم " ( 2 ) و الشهادة على النفس هو الاقرار بما عليها و قوله " فاعتر فوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير " ( 3 ) و قوله " فاعتر فنابذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل " ( 4 ) و قوله " و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم " ( 5 ) و الاعتراف و الاقرار واحد و أيضا قوله تعالى " ألست بر بكم قالوا بلى " و قوله " ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نا نذير " ( 7 ) و لا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى و لو قالوا : نعم لكان إنكارا و لم يكن إقرارا ، و يكون تقديره لست بر بنا و لم يأتنا نذير .
و لهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر : أ ليس لي عليك ألف درهم ؟ فقال بلى كان إقرارا و إن قال نعم لم يكن إقرارا و كان معناه ليس لك على شيء .
و اما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و آله " أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا
1 - البقرة : 282 .
2 - النساء : 134 .
3 - الملك : 11 .
4 - غافر : 11 .
5 - براءة : 105 .
( 6 ) الاعراف : 171 .
7 - الملك : 8 .