الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز


بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الاقرار ) إقرار الحر البالغ الثابت العقل المولى عليه جايز على نفسه للكتاب و السنة و الاجماع : فالكتاب قوله تعالى " أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه با لعدل " ( 1 ) و معناه فليقر وليه بالحق زايد و لا ناقص و هو العدل و أيضا قوله " كونوا قوامين با لقسط شهداء لله و لو على أنفسكم " ( 2 ) و الشهادة على النفس هو الاقرار بما عليها و قوله " فاعتر فوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير " ( 3 ) و قوله " فاعتر فنابذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل " ( 4 ) و قوله " و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم " ( 5 ) و الاعتراف و الاقرار واحد و أيضا قوله تعالى " ألست بر بكم قالوا بلى " و قوله " ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نا نذير " ( 7 ) و لا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى و لو قالوا : نعم لكان إنكارا و لم يكن إقرارا ، و يكون تقديره لست بر بنا و لم يأتنا نذير .


و لهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر : أ ليس لي عليك ألف درهم ؟ فقال بلى كان إقرارا و إن قال نعم لم يكن إقرارا و كان معناه ليس لك على شيء .


و اما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و آله " أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا


1 - البقرة : 282 .


2 - النساء : 134 .


3 - الملك : 11 .


4 - غافر : 11 .


5 - براءة : 105 .


( 6 ) الاعراف : 171 .


7 - الملك : 8 .



/ 356