المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب

إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف

مفرط ، و إن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه ، ينظر ، فان كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الاجير بلا خلاف ، و إن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط ، و فيهم من قال يضمن و إن لم يفرط .

إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت فلا ضمان عليه في ذلك ، و إن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان ، و كذلك إن كبحها ( 1 ) باللجام ، فعلى هذا التفصيل لان الاصل براءة الذمة لان ذلك معلوم بالعادة ، و فيه خلاف ، فأما إذا ضرب عليه الاكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف .

و من ضرب إمرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف ، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا بلا خلاف فأما الرائض فانه يضرب البهيمة أكثر مما يضربها المستأجر للركوب و الحمل ، لانها صغيره لا تتأدب و لا تطاوع إلا بذلك للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعى في ذلك عادتهم ، فان ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال : كانت في يد صاحبها أو لم تكن لانه متعد بذلك و جان عليها ، و الجانى عليها يضمن تلفها .

و إن كانت في يد صاحبها أو في ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد و جناية ، و إن لم يكن في ملكه و لا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد و جناية ، و فيهم من قال يضمنها بكل حال .

الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن ما يتلف ، إلا بالتعدي بلا خلاف ، و إن لم يكن في ملكه و لا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد ، و فيهم من قال يضمن ، و أما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن ، و إن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء .

المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب ، وجب الدية على عاقلته و الكفارة في ماله ، و تكون الدية مغلظة .

و عندنا أن الدية في ماله خاصة ، لان

1 - كبح الدابة باللجام : جذبها اليه باللجام و ضرب فاهابه لتقف و لا تجري ، و قيل : جذب عنانها حتى تصير منتصبة الرأس ، و الاكاف : البرذعة .




/ 356