إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان

إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل

و في الناس من قال : لا يكون قراضا فاسدا و لا صحيحا بل يقع الملك للعامل ، و الربح و الخسران له ، لانه إنما يكون قراضا إذا كان رأس المال ملكا لرب المال فأما إذا لم يكن ملكا له لم يكن هناك قراض ، و يكون الشراء للعامل وحده ، كما لو دفع إليه ألفا غصبا قراضا ، فإن العامل متى اشترى كان له دون رب المال كذلك ههنا الالف لم يملكه رب المال بالتمييز فقد قارضه على ألف لم يملكها فلهذا لم يكن قراضا فاسدا و لا صحيحا .

فعلى هذا الشراء للعامل ، و الدين في ذمته لا تبرء ذمته عنه ، و إن كان قد دفع ذلك و نوى به عن رب المال لان رب المال ما ملك شيئا .

هذا إذا قارضه على ألف في ذمته ، فأما إذا كان له في ذمة غيره ألف فقال لغيره من عليه الدين : اقبض لي منه و قد قارضتك عليها ، فإذا قبضه له صح القبض لانه يقبض له ، و كان القراض فاسدا لانه قراض بصفة ، فوقع العقد على ما هو ملكه بالقبض له .

و يفارق التي قبلها لانه قارضه على ما ليس بملك له ، فلهذا لم يكن هناك قراض بحال ، فإذا ثبت أنه فاسد ، كان الربح كله لرب المال ، و للعامل اجرة مثله .

فإن دفع إليه ألفا قرضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل ، فقال له رب المال شرطت لك النصف ، و قال العامل شرطت لي الثلثين ، تحالفا كما لو اختلفا في البيع فإذا تحالفا انفسخ القراض و كان فاسدا ، لانه ما ثبت فيه شرط صحيح و قد مضى حكم القراض الفاسد .

و يقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه لان المال و الربح له ، و إنما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدعيه .

فإن دفع إليه ما لا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل ، و أنه النصف من الربح و اختلفا في رأس المال ، فقال العامل رأس المال ألف ، و الربح ألفان و قال رب المال رأس المال ألفان و الربح ألف كان القول قول العامل ، لان الخلاف وقع في الحقيقة في قدر ما قبض العامل من رب المال ، فكان القول قول العامل ، لان الاصل أن لا قبض .

/ 356