إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان
إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل
و في الناس من قال : لا يكون قراضا فاسدا و لا صحيحا بل يقع الملك للعامل ، و الربح و الخسران له ، لانه إنما يكون قراضا إذا كان رأس المال ملكا لرب المال فأما إذا لم يكن ملكا له لم يكن هناك قراض ، و يكون الشراء للعامل وحده ، كما لو دفع إليه ألفا غصبا قراضا ، فإن العامل متى اشترى كان له دون رب المال كذلك ههنا الالف لم يملكه رب المال بالتمييز فقد قارضه على ألف لم يملكها فلهذا لم يكن قراضا فاسدا و لا صحيحا .فعلى هذا الشراء للعامل ، و الدين في ذمته لا تبرء ذمته عنه ، و إن كان قد دفع ذلك و نوى به عن رب المال لان رب المال ما ملك شيئا .هذا إذا قارضه على ألف في ذمته ، فأما إذا كان له في ذمة غيره ألف فقال لغيره من عليه الدين : اقبض لي منه و قد قارضتك عليها ، فإذا قبضه له صح القبض لانه يقبض له ، و كان القراض فاسدا لانه قراض بصفة ، فوقع العقد على ما هو ملكه بالقبض له .و يفارق التي قبلها لانه قارضه على ما ليس بملك له ، فلهذا لم يكن هناك قراض بحال ، فإذا ثبت أنه فاسد ، كان الربح كله لرب المال ، و للعامل اجرة مثله .فإن دفع إليه ألفا قرضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل ، فقال له رب المال شرطت لك النصف ، و قال العامل شرطت لي الثلثين ، تحالفا كما لو اختلفا في البيع فإذا تحالفا انفسخ القراض و كان فاسدا ، لانه ما ثبت فيه شرط صحيح و قد مضى حكم القراض الفاسد .و يقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه لان المال و الربح له ، و إنما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدعيه .فإن دفع إليه ما لا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل ، و أنه النصف من الربح و اختلفا في رأس المال ، فقال العامل رأس المال ألف ، و الربح ألفان و قال رب المال رأس المال ألفان و الربح ألف كان القول قول العامل ، لان الخلاف وقع في الحقيقة في قدر ما قبض العامل من رب المال ، فكان القول قول العامل ، لان الاصل أن لا قبض .