و يقال إن النيل يزيد في وقت الخريف ، و هو وقت الزراعات ، و يزداد زيادتين مأمونة و غير مأمونة : فالمأمونة أن يزيد دون ستة عشر ذراعا ، و التى ليست بمأمونه فستة عشر ذراعا فما فوق ذلك ، فان كانت الارض على دون ستة عشر ذراعا من الماء فتلك زيادة معتادة ، فيجوز إكراؤها لانها مأمون الانقطاع ، و إن كانت على أكثر من ذلك ، فالكراء فاسد ، لان تلك الزيادة نادرة فماءها مأمون الانقطاع .إذا اكترى أرضا و فيها ماء قايم فانه ينظر ، فان كان ذلك الماء لا ينحسر عنها يقينا أولا ينحسر في الغالب فانه لا يصح العقد ، لانه لا يمكن الانتفاع بالزراعة ، و إن كان قد ينحسر و قد لا ينحسر لم يجز أيضا ، لان الانتفاع بها مشكوك فيه ، و إن كان الماء ينحسر عنه يقينا أو في الغالب جاز لان الغالب بمنزلة اليقين .و في الناس من قال إذا كان فيها ماء لا يمنع الانتفاع بها بنوع من الزرع ، فان العقد جايز ، و ذلك مثل أن يكون الماء قدر شبر فما دونه لانه يمكن أن يزرع ارزا و إذا أمكن الانتفاع بها بنوع من الزرع ، رجع إطلاق العقد إليه ، و جاز .و إذا كان فيها من الماء ما يمنع الزراعة جملة ، و لا يمكن أن ينتفع بها بنوع من الزروع فان العقد باطل و الصحيح الاول .فأما إذا استأجر الارض ليس فيها ماء قايم ، أن الغالب أنها تغرق بعد ذلك و يحصل فيها وقت الزراعة ماء قايم يمنع الانتفاع بها فما يتوقع بعد ذلك لا يمنع جواز العقد عليها ، كما يجوز أن يستأجر عبدا سنتين و إن جاز ألا يبقى و لا يتيقن ذلك .إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر ، فان كانت غرقت عقيب العقد بطل العقد ، و إن كان بعد مضى مدة انفسخ العقد فيما بقي و لا ينفسخ فيما مضى ، و منهم من قال يبطل فيما مضى أيضا فان غرق بعض الارض انفسخ العقد فيما غرق ، و لا ينفسخ فيما لم يغرق ، و فيهم من قال فيما لم يغرق أنها تبطل .فإذا ثبت أنها لا تنفسخ فان له الخيار ، لان الصفقة تبعضت عليه ، فان رد فلا كلام ، و إن أمسك فبحصته ، و فيهم من قال يمسك بجميع الاجرة .فأما إذا كان