حكم ماء الوادي وشرج الماء أن الاعلى يحبس الماء إلى الكعبين 284 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ماء الوادي وشرج الماء أن الاعلى يحبس الماء إلى الكعبين 284

المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور

بها ، فهو بمنزلة الطعام في الدار ، و قال قوم يحتمل أن يقال يدخل في البيع تابعا مثل اللبن في الضرع في بيع اللبون تابعا .

و من قال لا يدخل في البيع تابعا قال فإذا شرط صح البيع و دخل فيه ، و يقول إذا باع البئر فما يحدث من الماء يكون للمشتري ، فلا يتعذر تسليم المبيع إليه ، و ليس كذلك إذا باع الماء وحده لانه لا يمكن تسليم الجميع لانه إلى أن يسلمه قد نبع فيه ماء آخر فاختلط .

و أما السقي منه فان الماء المباح على ثلاثة أضرب : ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلة و الفرات و النيل و جيحون ، فان الناس في السقي منه شرع سواء ، فلا يحتاج فيه إلى ترتيب و تقديم و تأخير لكثرته و اتساعه لجميع الاراضى من الاعلى و الاسفل .

و الثاني ماء مباح في نهر مملوك صغير يأخذ من النهر الكبير ، و لا يسقى جميع الاراضى إذا سقيت في وقت واحد ، و يقع في التقديم و التأخير نزاع و خصومة فهذا يقدم فيه الاقرب فالأَقرب إلى أول النهر الصغير ، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شرج الحرة ( 1 ) التي يسقون بها ، فقال الانصاري : شرج الماء يمر .

فأبى عليه الزبير ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للزبير : يا زبير اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الانصاري فقال : يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ فتلو ن وجه رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر .

.

فقال الزبير فو الله إنى لاحسب هذه نزلت في ذلك " فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " الآية ( 2 ) فدل هذا على أن الاقرب أولى ، فإذا استكفى أرسله إلى من يليه .

و روى أبو داود باسناده عن ثعلبة بن أبى مالك أنه سمع كبراء هم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه و فصل بينهم رسول الله صلى الله عليه و آله بأن الماء إلى الكعب لا يحبس

1 - الشرج : مسيل الماء من الحرة إلى السهل .

2 - النساء : 65 .

/ 356