دفع إليه أرضا قراضا يكون الارض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع 206 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دفع إليه أرضا قراضا يكون الارض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع 206

إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان

جانب العامل لانه يأخذ ربح نصفه لا حق لرب المال فيه ، و لرب المال ربح النصف الآخر لاحق للعامل فيه ، و ربما ربح نصفه و انفرد أحدهما به ، فلهذا بطل .

و هذا ليس بشيء لان النصف الذي جعل له ربحه ، مشاع مقسوم ، فلا درهم منها إلا و له ربح نصفه إنما كان يؤدي إلى ذلك لو كانت الخمس مائة معينة .

فان دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه ، و الفائدة بيننا نصفان كانت هذه معاملة فاسدة لان القراض هو أن يتصرف العامل في رقبة المال ، و ههنا تستبقى الرقبة ، فإذا عمل كان الفضل كله لرب المال ، و للعامل أجرة مثله ، و إن أعطاه شبكة يصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بينهما نصفين ، كان الصيد للعامل ، و لرب الشبكة عليه أجرة مثل شبكته .

و الفصل بينهما أن العمل للبغل ، و عمل العامل تابع ، فلهذا كان الفضل كله لرب البغل ، و ليس كذلك الشبكة لان الاصل عمل العامل بدليل أن الصيد يضاف إليه و الشبكة تبع ، فلهذا كان الصيد للصياد ، و عليه أجرة مثل الشبكة ، لانه دخل على أن له نصف الصيد بها ، فإذا لم يسلم له المسمى كان على العامل رد المنافع و قد أتلفها و تعذر ردهان فكان عليه بدلها و بدلها أجرة مثلها ، فان دفع اليه رجل أرضا و قال : اغرسها كذا و كذا على ان ما رزق الله من غرس فيها كان بيننبا نصفين ، و الارض بيننا نصفين ، نصف الارض بعملك و غرسك ، و نصف الغرس لي بأرضي ، فان هذه معاملة فاسدة ، ليست شركة لان المالين لا يختلطان ، و لا قراض لان من العامل العمل و المال معا .

فإذا ثبت أنها فاسدة كان لرب الارض أرضه لانها عين ماله ، و للعامل غرسه لانه عين ماله ، لا يملك أحدهما على صاحبه ما بذله ، فرب الارض لا يملك نصف الغراس لانه باع معلوما و هو نصف أرضه بمجهول ، و هو نصف الغراس و عمل العامل ، و العامل لا يملك نصف الارض لانه اشترى معلوما بمجهول ، فإذا ثبت أن لكل واحد منهما عين ماله ، فلرب الارض على الغارس اجرة مثل أرضه لانه غرسها بغير حق .

فان أراد رب الارض قلع الغراس نظرت ، فان لم يكن على الغراس نقص بالقلع

/ 356