من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع 334 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع 334

الذي اشتراه ، فأما إن لم يشهد الشهود يلزمه الرد إلى مصر ، فان تلف في المجئ قبل وصوله إلى مكة أو تلف في الرجوع فانه يلزمه الضمان ، و إن تلف العبد و أفلس المدعى فلا يكون له ذمة يرجع إليه ، و يلزمه ضمان ما عطل من كسب هذا العبد و منفعة هذه المدة ، و كذلك حكم الامة سواء .

من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا لمن جاء به و هكذا إن قال من يبنى داري هذه فله كذا ، أو يقول من يخيط ثوبي هذا فله كذا فانه جايز لقوله تعالى " و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم ( 1 ) " فإذا ثبت هذا فانه يجوز أن يكون العمل منه مجهولا و المدة مجهولة ، لان هذا من العقود الجائزة لا اللازمة كالعارية و أما العوض فلا بد من أن يكون معلوما .

فإذا ثبت هذا فان هذه الجعالة قبل الشروع فيها جايزة من الطرفين و متى تلبس بهما فالمجعول له بالخيار إن شاء أتم و إن شاء رجع ، فان لم يتم و تبرء بعد الشروع ، فله ذلك و قد أبطل المنفعة على نفسه ، و إن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبس بها فليس له ذلك إلا أن يبذل له أجرة ما قد عمل .

من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من جعل و لم يشترط فيه ، فانه لا يستحق شيئا ، سواء كان ضالة أو آبقا أو لقطة ، قليلا كان ثمنه أو كثيرا ، سواء كان معروفا برد الضوال أم لم يكن ، و سواء جاء به من طريق بعيدة تقصر الصلوة فيه أو جاء به من طريق دون ذلك .

و قال بعضهم إن كان معروفا برد الضوال و ممن يستأجر لرده فانه يستحق الجعل ، و إن لم يكن معروفا لم يستحق .

و قال قوم إن كان ضوالا أو لقطة فانه لا يستحق الاجرة ، و إن كان آبقا فان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام و كان ثمنه أربعين درهما و زيادة فانه متى جمع هذين الشرطين فانه يستحق أربعين درهما ، و إن أخل بهذين الشرطين فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه و إن جاء به من مسيرة يوم استحق ثلث أربعين ، و إن جاء

1 - يوسف : 72 .

/ 356