من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع 334
الذي اشتراه ، فأما إن لم يشهد الشهود يلزمه الرد إلى مصر ، فان تلف في المجئ قبل وصوله إلى مكة أو تلف في الرجوع فانه يلزمه الضمان ، و إن تلف العبد و أفلس المدعى فلا يكون له ذمة يرجع إليه ، و يلزمه ضمان ما عطل من كسب هذا العبد و منفعة هذه المدة ، و كذلك حكم الامة سواء .من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا لمن جاء به و هكذا إن قال من يبنى داري هذه فله كذا ، أو يقول من يخيط ثوبي هذا فله كذا فانه جايز لقوله تعالى " و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم ( 1 ) " فإذا ثبت هذا فانه يجوز أن يكون العمل منه مجهولا و المدة مجهولة ، لان هذا من العقود الجائزة لا اللازمة كالعارية و أما العوض فلا بد من أن يكون معلوما .فإذا ثبت هذا فان هذه الجعالة قبل الشروع فيها جايزة من الطرفين و متى تلبس بهما فالمجعول له بالخيار إن شاء أتم و إن شاء رجع ، فان لم يتم و تبرء بعد الشروع ، فله ذلك و قد أبطل المنفعة على نفسه ، و إن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبس بها فليس له ذلك إلا أن يبذل له أجرة ما قد عمل .من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من جعل و لم يشترط فيه ، فانه لا يستحق شيئا ، سواء كان ضالة أو آبقا أو لقطة ، قليلا كان ثمنه أو كثيرا ، سواء كان معروفا برد الضوال أم لم يكن ، و سواء جاء به من طريق بعيدة تقصر الصلوة فيه أو جاء به من طريق دون ذلك .و قال بعضهم إن كان معروفا برد الضوال و ممن يستأجر لرده فانه يستحق الجعل ، و إن لم يكن معروفا لم يستحق .و قال قوم إن كان ضوالا أو لقطة فانه لا يستحق الاجرة ، و إن كان آبقا فان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام و كان ثمنه أربعين درهما و زيادة فانه متى جمع هذين الشرطين فانه يستحق أربعين درهما ، و إن أخل بهذين الشرطين فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه و إن جاء به من مسيرة يوم استحق ثلث أربعين ، و إن جاء1 - يوسف : 72 .