إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها

إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا ؟

فيما يرجع إليه بمنزلة الحمال مع المكترى ، و هو مع الحمال بمنزلة المكترى معه .

هذا كله إذا اكتاله واحد و حمله على البهيمة فأما إذا اكتاله المكترى و حمله الحمال على البهيمة ، قيل فيه وجهان : أحدهما أن الحكم فيه كما لو حمله المكترى لان التدليس قد وجد منه ، لانه هو الذي اكتال أكثر من المقدار المقدر ، فالحكم فيه كما لو حمله هو أيضا .

و الثاني أن الحكم فيه كما لو اكتاله الحمال و حمله على البهيمة لانه هو الذي نقل الطعام ، و الاول أصح ، فإذا ثبت هذا ، فالحكم على ما ذكرنا .

هذا إذا كانت الزيادة على المقدار المسمى مقدارا لا يقع الخطأ في مثله ، فأما إذا كان ذلك مقدارا يقع الخطاء في مثله في الكيل ، و هو زيادة مقدار يسير ، فذلك معفو عنه ، يكون الحكم فيه كالحكم في المقدار المسمى إذا لم يكن هناك زيادة عليه لان ذلك لا يمكن الاحتراز منه .

إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر ، فان كانا قد شرطا اجرة صحيحة أو فاسدة استحق الاجرة إما المسمى أو المثل ، و كذلك إن كان قد عرض بالاجرة مثل أن يقول أنت تعلم أني لا أ غسل إلا بأجرة ، فانه يستحق الاجرة ، فان التعريض يقتضى استدعاء الاجرة ، فأما إذا لم يشرطها و لم يعرض ، قال قوم لا اجرة له إذا غسله ، و قال آخرون إذا أمره بغسله كان عليه الاجرة و هو الصحيح .

إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به ( 1 ) صار ضامنا لان الاتزار أشد على الثوب و أبلغ في بلاه من لبسه ، و له أن يقيل في الثوب و ليس له أن يبيت فيه ، لان العادة جرت بالقيلولة في الثياب دون البيتوتة ، فيرجع الاطلاق إلى العرف و العادة .

إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة مثل أن يكون اكتراها لقطع مسافة إلى ناحية الكوفة ، فسار إلى ناحية خراسان ، قال قوم إن كانت المسافتان واحدة في السهولة و الحزونة كان له أن يقطع أيهما شاء و لا يتعين عليه احداهما و لا

1 - هذه لغة عامية ، و الاصل ائتزر ، لان الهمزة لا تدغم في التاء في اللعة الفصيحة .

/ 356