إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا

يصح غصب العقار ويضمن بالغصب

إذا أكره امرأة على الوطى

إذا أكره إمرأة على الوطي فعليه الحد لانه زان ، و لا حد عليها ، و أما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فان كانت حرة وجب لها ، و ان كانت أمة وجب لسيدها ، فاعتبار المهر لها : متى سقط الحد عنها ، فلها المهر زانيا كان الواطي أو زان ، و متى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطي أو زان ، فانكانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر و في الاول خلاف : السارق يقطع و يغرم ما سرق .

إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله ، ورد الارض فارغة من الغراس لقوله عليه السلام " ليس لعرق ظالم حق " و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، لان المنافع تضمن با لغصب ، و عليه ما نقصت الارض با لقلع ، و عليه تسوية الارض كما كانت .

يصح غصب العقار و يضمن با لغصب ، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه ، فبيع المالك له لا يصح ، لان يده ليست عليه ، و لو كان محبوسا ثم باع عقاره يصح لان حبسه لا يزيل يده عنه ، ولوا نهجم على دار غيره و لم يكن صاحبها فيها ، كان غاصبا ضامنا ، و إن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ، و لا يملك شيئا منها ، لان يد صاحبها لم يزل عنها .

و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان ، فان لم يكن صاحبها عليها ضمنها ، و ان كان صاحبها عليها لم يضمنها لانه لم يزل يده عنها .

إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها ، لان على رب الارض ضررا في ترك طمها ، فإذا رد التراب إليها و طمها نظرت ، فان لم ينقص قيمة الارض فعليه أجرة مثلها إلى حين الرد ، و إن نقصت فعليه أجرة المثل و ما نقصت .

و إذا أراد الغاصب طم البئر كان له ذلك ، رضي المالك أو لم يرض ، لانه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيه إنسان أو بهيمة ، فيلزمه ضمانها .

هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك ، فأما إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذه البئر ، فهل يبرء أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما لا يبرء لانه إبراء عما لا يجب لان معناه ضمان ما يقع فيها ، و لانه إبراء عما يستحق الغير ، و الآخر أنه يصح

/ 356