إذا أكره إمرأة على الوطي فعليه الحد لانه زان ، و لا حد عليها ، و أما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فان كانت حرة وجب لها ، و ان كانت أمة وجب لسيدها ، فاعتبار المهر لها : متى سقط الحد عنها ، فلها المهر زانيا كان الواطي أو زان ، و متى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطي أو زان ، فانكانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر و في الاول خلاف : السارق يقطع و يغرم ما سرق .إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله ، ورد الارض فارغة من الغراس لقوله عليه السلام " ليس لعرق ظالم حق " و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، لان المنافع تضمن با لغصب ، و عليه ما نقصت الارض با لقلع ، و عليه تسوية الارض كما كانت .يصح غصب العقار و يضمن با لغصب ، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه ، فبيع المالك له لا يصح ، لان يده ليست عليه ، و لو كان محبوسا ثم باع عقاره يصح لان حبسه لا يزيل يده عنه ، ولوا نهجم على دار غيره و لم يكن صاحبها فيها ، كان غاصبا ضامنا ، و إن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ، و لا يملك شيئا منها ، لان يد صاحبها لم يزل عنها .و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان ، فان لم يكن صاحبها عليها ضمنها ، و ان كان صاحبها عليها لم يضمنها لانه لم يزل يده عنها .إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها ، لان على رب الارض ضررا في ترك طمها ، فإذا رد التراب إليها و طمها نظرت ، فان لم ينقص قيمة الارض فعليه أجرة مثلها إلى حين الرد ، و إن نقصت فعليه أجرة المثل و ما نقصت .و إذا أراد الغاصب طم البئر كان له ذلك ، رضي المالك أو لم يرض ، لانه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيه إنسان أو بهيمة ، فيلزمه ضمانها .هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك ، فأما إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذه البئر ، فهل يبرء أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما لا يبرء لانه إبراء عما لا يجب لان معناه ضمان ما يقع فيها ، و لانه إبراء عما يستحق الغير ، و الآخر أنه يصح