لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده

أحد هما يعتق عليه ، و هو الظاهر في روايات أصحابنا ، و يستسعى في الباقى لانه قد ملك من أبيه سهما ملكا صحيحا ، و الثاني لا يعتق عليه لان ملكه تام .

فإذا تقرر ذلك فمن قال لا يعتق فلا كلام ، و من قال يعتق نظرت ، فان كان العامل موسرا قوم عليه نصيب رب المال ، و عتق كله ، و زال القراض ، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه و استقر الرق في نصيب رب المال ، و انفسخ القراض في ذلك القدر ، لانه قد تميز قسط العامل منه .

هذا إذا اشتراه و في المال ربح ، فأما إذا اشتراه و ليس في المال ربح يبني على ما مضى .

فأما إذا قيل لا يملك العامل حصته بالظهور أو قيل يملك بالظهور لكن لا ينعتق عليه ما ملكه ، صح الشراء لانه لا مانع منه ، و إذا قيل يملك حصته بالظهور فيه و يعتق عليه نصيبه منه : فهل يصح الشراء أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يصح لانهما في المال شريكان ، و الثاني لا يصح الشراء لانه يقتضي أن يكون العامل يستقر نصيبه فيه .

فمن قال الشراء باطل نظرت ، فإن اشترى بعين المال بطل و إن كان في الذمة لزمه في نفسه ، و من قال يصح قال يعتق قدر نصيبه منه ، ثم ينظر في العامل فان كان موسرا قوم عليه باقيه و عتق كله ، و زال القراض ، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه ، و استقر الرق في نصيب رب المال .

القراض من العقود الجائزة لان العامل يبتاع و يشترى به لرب المال باذنه فهو كالوكيل و كذلك الشركة ، فكل واحد منهما فسخ القراض سواء كان ذلك قبل أن يعمل العامل شيئا أو بعد العمل ، كالشركة و الوكالة ، و إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع ، فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الفاسخ رب المال أو العامل ، فإن كان رب المال نظرت ، فإن كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لم يكن فيه ربح تسلمه رب المال ، و إن كان ناضا و فيه ربح اقتسما الربح ، و أخذ كل واحد منهما ماله

/ 356