لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده
أحد هما يعتق عليه ، و هو الظاهر في روايات أصحابنا ، و يستسعى في الباقى لانه قد ملك من أبيه سهما ملكا صحيحا ، و الثاني لا يعتق عليه لان ملكه تام .فإذا تقرر ذلك فمن قال لا يعتق فلا كلام ، و من قال يعتق نظرت ، فان كان العامل موسرا قوم عليه نصيب رب المال ، و عتق كله ، و زال القراض ، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه و استقر الرق في نصيب رب المال ، و انفسخ القراض في ذلك القدر ، لانه قد تميز قسط العامل منه .هذا إذا اشتراه و في المال ربح ، فأما إذا اشتراه و ليس في المال ربح يبني على ما مضى .فأما إذا قيل لا يملك العامل حصته بالظهور أو قيل يملك بالظهور لكن لا ينعتق عليه ما ملكه ، صح الشراء لانه لا مانع منه ، و إذا قيل يملك حصته بالظهور فيه و يعتق عليه نصيبه منه : فهل يصح الشراء أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يصح لانهما في المال شريكان ، و الثاني لا يصح الشراء لانه يقتضي أن يكون العامل يستقر نصيبه فيه .فمن قال الشراء باطل نظرت ، فإن اشترى بعين المال بطل و إن كان في الذمة لزمه في نفسه ، و من قال يصح قال يعتق قدر نصيبه منه ، ثم ينظر في العامل فان كان موسرا قوم عليه باقيه و عتق كله ، و زال القراض ، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه ، و استقر الرق في نصيب رب المال .القراض من العقود الجائزة لان العامل يبتاع و يشترى به لرب المال باذنه فهو كالوكيل و كذلك الشركة ، فكل واحد منهما فسخ القراض سواء كان ذلك قبل أن يعمل العامل شيئا أو بعد العمل ، كالشركة و الوكالة ، و إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع ، فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الفاسخ رب المال أو العامل ، فإن كان رب المال نظرت ، فإن كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لم يكن فيه ربح تسلمه رب المال ، و إن كان ناضا و فيه ربح اقتسما الربح ، و أخذ كل واحد منهما ماله