إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون ؟
فان طالب الاول لم يكن للاول مطالبة الثاني بما غرم ، لانه دفع المال إليه و قال هو أمانة في يديك و لا ضمان عليك ، و إن ضمن الثاني فهل للثاني أن يرجع على الاول ؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع لانه غره ، و الثاني لا يرجع لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه .إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين ، فاشترى بها سلعة و حال الحول عليها ، و هي تساوي ألفين كان الزكوة واجبة على مذهب ( أكثر ) أصحابنا لان هذا مال التجارة فلا زكاة فيه ، و في أصحابنا من قال يجب فيها الزكوة ، فعلى هذا يجب هاهنا زكوة الالف على رب المال ، و ليس حول الاصل حول الفائدة ، بل للفائدة حول نفسه ، من حيث بدا ( ثبت ) ، و إذا تم الحول كان عليهما الزكوة بالحصص .إذا ملك كل واحد منهما نصابا يجب فيه الزكاة ، و من قال من المخالفين إن حول الفائدة حول الاصل قال يجب فيها أجمع الزكاة و على من تجب الزكوة فيها قولان ؟ أحدهما زكاة الكل على رب المال وحده ، و الثاني على رب المال زكاة الاصل و زكوة حصته من الربح ، و على العامل زكاة حصته من الربح ، و أما إن دفع إليه نخلا مساقاة فأثمرت و بدا الصلاح فيها و كانت نصابا ففيها الزكوة ، و على من تجب الزكاة ؟ فمن الناس من قال على قولين كالقراض و الاصح أن كل واحد منهما يلزمه زكوة حصته .و هذا يقتضيه مذهبنا لان الثمرة تحدث ملكا لهما ، بدليل أنه لو بقي منها رطبة لكان بينهما فإذا كانت ملكهما كانت الزكاة عليهما ، و ليس كذلك القراض لانه إذا ظهر لم يظهر على الملكين معا ، بدليل أنه إذا ذهب الربح لم يبق للعامل شيء فلهذا كانت الزكوة فيه على رب المال وحده ، على أحد القولين .إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس أو على سهم ذكره معلوما صح القراض ، لان قوله خذه قراضا يقتضى أن من رب المال المال ، و من العامل العمل ، فما يحدث فيه من ربح كان بينهما ، هذا بماله و هذا بعمله ، فإذا قال على النصف كان تقديرا لقسط العامل ، و إذا كان تقديرا لقسطه كان القسط المذكور له