إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا

إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون ؟

فان طالب الاول لم يكن للاول مطالبة الثاني بما غرم ، لانه دفع المال إليه و قال هو أمانة في يديك و لا ضمان عليك ، و إن ضمن الثاني فهل للثاني أن يرجع على الاول ؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع لانه غره ، و الثاني لا يرجع لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه .

إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين ، فاشترى بها سلعة و حال الحول عليها ، و هي تساوي ألفين كان الزكوة واجبة على مذهب ( أكثر ) أصحابنا لان هذا مال التجارة فلا زكاة فيه ، و في أصحابنا من قال يجب فيها الزكوة ، فعلى هذا يجب هاهنا زكوة الالف على رب المال ، و ليس حول الاصل حول الفائدة ، بل للفائدة حول نفسه ، من حيث بدا ( ثبت ) ، و إذا تم الحول كان عليهما الزكوة بالحصص .

إذا ملك كل واحد منهما نصابا يجب فيه الزكاة ، و من قال من المخالفين إن حول الفائدة حول الاصل قال يجب فيها أجمع الزكاة و على من تجب الزكوة فيها قولان ؟ أحدهما زكاة الكل على رب المال وحده ، و الثاني على رب المال زكاة الاصل و زكوة حصته من الربح ، و على العامل زكاة حصته من الربح ، و أما إن دفع إليه نخلا مساقاة فأثمرت و بدا الصلاح فيها و كانت نصابا ففيها الزكوة ، و على من تجب الزكاة ؟ فمن الناس من قال على قولين كالقراض و الاصح أن كل واحد منهما يلزمه زكوة حصته .

و هذا يقتضيه مذهبنا لان الثمرة تحدث ملكا لهما ، بدليل أنه لو بقي منها رطبة لكان بينهما فإذا كانت ملكهما كانت الزكاة عليهما ، و ليس كذلك القراض لانه إذا ظهر لم يظهر على الملكين معا ، بدليل أنه إذا ذهب الربح لم يبق للعامل شيء فلهذا كانت الزكوة فيه على رب المال وحده ، على أحد القولين .

إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس أو على سهم ذكره معلوما صح القراض ، لان قوله خذه قراضا يقتضى أن من رب المال المال ، و من العامل العمل ، فما يحدث فيه من ربح كان بينهما ، هذا بماله و هذا بعمله ، فإذا قال على النصف كان تقديرا لقسط العامل ، و إذا كان تقديرا لقسطه كان القسط المذكور له

/ 356