إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء 252 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء 252

إن هلكت بعضها لم يبدله و انفسخ العقد فيه ، و إن نتجت لم يلزمه أن يرعى نتاجها لان العقد تناول العين ، فاختص بها دون غيرها .

فأما إذا كان أطلق ذلك و استأجره ليرعى له غنما مدة معلومة ، فانه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد ، فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة ، و متى ما هلك شيء منها أو هلكت كان له إبدالها ، و إن نتجت كان عليه أن يرعى سخالها معها لان العادة في السخال أن لا تفصل عن الامهات في الرعى .

إذا استأجر حماما لم يصح العقد إلا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء : أن يشاهد منه البيوت ، لان الغرض يختلف باختلافها في السعة و الضيق و أن يشاهد القدر لمثل ذلك في السعة و الضيق و أن يشاهد بئره الذي يستقى منها لمثل ذلك ، لان الحال يختلف إذا كانت عميقة بعيدة الغور أو لا يكون كذلك ، و أن يشاهد الاتون ( 1 ) و هو موضع الايقاد لان الغرض يختلف بلطافته وسعته ، و أن يشاهد موضع الرماد لان الغرض يختلف في القرب و البعد من موضع الاتون ، و أن يشاهد موضع الحطب لان الغرض يختلف بسعته و ضيقه ، و أن يشاهد جوبه الحمام و يسمى جية ( 2 ) لان الغرض يختلف بصغره و كبره .

و لا يجوز أن يشرط على المكتري الانفاق على الحمام في إصلاح ما يتشعث منه لان ذلك يجب على صاحب الحمام دون المكتري ، و إذا شرط عليه كان العقد باطلا لانه شرط عليه نفقة مجهولة ، فان قبل ذلك المكتري و أنفق ثم اختلفا في مقدار النفقة ، كان

1 - الاتون - كتنور و صبور - موقد نار الحمام و الجمع أتاتين و أتن ، و يطلق على أخدود الجيار و الجصاص و نحوه .

و أصله من الفارسية آتون و تون من دون ألف .

2 - الجوبة : الحفرة و المكان الوطي في جلد من الارض و رحبها ، و الجية كالجوبة : هى الركية المنتنة ، و الماء المتغير و عن ثعلب " الجية : الماء المستنقع في الموضع مهمور يشدد و لا يشدد ، و المراد : الخزانة التي يجتمع فيها الغسالة كانت بئرا ، أو حفرة ، أو مكانا وطيئا ، أو ذلك .




/ 356