إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد عصبته مني ، وفيه فروع 98
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه
فأما الكلام في العين فانه يردها بنمائها منفصلا كان أو متصلا ، و ان كان لمثلها أجرة فإنها واجبة على الغاصب ، من حين القبض إلى حين دفع القيمة ، لانها مضمونة بالغصب و أجرتها من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين : أحد هما لا أجرة عليه ، لانه دفع قيمتها فانتفع بها مالكها ، فكانت أجرتها في مقابلتها و هو الاقوى ، و الثاني عليه أجرتها إلى حين الرد لانه ما ملكها و هذا قوى أيضا .إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه ، فأتت بولد كان لصاحب الشاة ، لاحق له فيها ، لان الولد يتبع الام ثم ينظر ، فانكان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة لان التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره ، و أما ان كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة ، و أما أجرة الفحل فلا يجب على الغاصب ، لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن كسب الفحل ، و ان كان الفحل قد نقص با لضراب ، فعلى الغاصب الضمان بتعديه .إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى ، فقبض المشترى أو لم يقبض الحكم واحد ، أن المشترى ] إذا [ لم يعتقه فيه ثلاث مسائل : إحداها أن يصدقه البايع و المشترى ، فإنه يحكم ببطلان البيع ، لانهما متى اتفقا على بطلانه كان باطلا ، لان الحق لهما لا يخرج عنهما ، فيرد العبد على المدعى و يرجع المشترى على البايع لانه قبضه بغير حق .الثانية أن يصدقه البايع وحده و يكذبه المشترى لم يقبل قول البايع على الشمتري لان إقراره في ملك غيره لا يقبل ، فإذا لم يقبل قول البايع عليه فللمدعى أن يرجع على البايع بقيمة العبد ، ثم ينظر فيه : فانكان البايع ما قبض الثمن من المشترى ، لم يكن له مطالبته به ، لانه مقر أنه لا يستحقه عليه ، و ان كان البايع قد قبض الثمن من المشترى ، فليس للمشتري مطالبته به لانه لا يدعيه .فان عاد المبيع إلى البايع لعيب أو ميراث أوهبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدعى لانه إنما لم يقبل قوله لانه مقر في حق الغير ، فإذا صار الحق إليه لزمه في حقه .و ان كان هذا الاقرار من البايع في مدة الخيار يلزمه الاقرار ، و ينفسخ البيع