إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد عصبته مني ، وفيه فروع 98 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد عصبته مني ، وفيه فروع 98

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه

فأما الكلام في العين فانه يردها بنمائها منفصلا كان أو متصلا ، و ان كان لمثلها أجرة فإنها واجبة على الغاصب ، من حين القبض إلى حين دفع القيمة ، لانها مضمونة بالغصب و أجرتها من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين : أحد هما لا أجرة عليه ، لانه دفع قيمتها فانتفع بها مالكها ، فكانت أجرتها في مقابلتها و هو الاقوى ، و الثاني عليه أجرتها إلى حين الرد لانه ما ملكها و هذا قوى أيضا .

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه ، فأتت بولد كان لصاحب الشاة ، لاحق له فيها ، لان الولد يتبع الام ثم ينظر ، فانكان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة لان التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره ، و أما ان كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة ، و أما أجرة الفحل فلا يجب على الغاصب ، لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن كسب الفحل ، و ان كان الفحل قد نقص با لضراب ، فعلى الغاصب الضمان بتعديه .

إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى ، فقبض المشترى أو لم يقبض الحكم واحد ، أن المشترى ] إذا [ لم يعتقه فيه ثلاث مسائل : إحداها أن يصدقه البايع و المشترى ، فإنه يحكم ببطلان البيع ، لانهما متى اتفقا على بطلانه كان باطلا ، لان الحق لهما لا يخرج عنهما ، فيرد العبد على المدعى و يرجع المشترى على البايع لانه قبضه بغير حق .

الثانية أن يصدقه البايع وحده و يكذبه المشترى لم يقبل قول البايع على الشمتري لان إقراره في ملك غيره لا يقبل ، فإذا لم يقبل قول البايع عليه فللمدعى أن يرجع على البايع بقيمة العبد ، ثم ينظر فيه : فانكان البايع ما قبض الثمن من المشترى ، لم يكن له مطالبته به ، لانه مقر أنه لا يستحقه عليه ، و ان كان البايع قد قبض الثمن من المشترى ، فليس للمشتري مطالبته به لانه لا يدعيه .

فان عاد المبيع إلى البايع لعيب أو ميراث أوهبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدعى لانه إنما لم يقبل قوله لانه مقر في حق الغير ، فإذا صار الحق إليه لزمه في حقه .

و ان كان هذا الاقرار من البايع في مدة الخيار يلزمه الاقرار ، و ينفسخ البيع

/ 356