إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة

للمالك مطالبته برد التراب ، لانه حول ملكه عن ملكه ، فكان له المطالبة برده ، و لان على رب الارض ضررا .

فإذا رد التراب نظرت ، فان كلفه ربها أن يفرشه فيها كالذي كان ، لزمه الفرش و إن منعها ربها من الفرش لم يكن له الفرش بل يترك فيها قائما إلا أن يكون للغاصب غرض في فرشه مثل أنكان فيها حفر يخاف أن يعثر بها إنسان أو بهيمة فيتلف فيلزمه أرشها فحينئذ له فرشه فيها ، فإذا فعل ذلك فعليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد و الفرش معا ، و ان كانت ناقصة عما كانت عليه فعليه أرش النقص ، و إن لم يكن نقص لم يلزمه الاجرة .

هذا إذا طولب با لرد ، فأما إن أراد الرد من مطالبة ، فهل له ذلك أم لا ؟ نظرت فانكان له غرض في الرد رده ، مثل أن يكون نقله إلى طريق المسلمين أو إلى ملكه أو إلى ملك غيره ، و أراد رده إليها ، فالحكم على ما مضى من الفرش و الترك و الاجرة و النقص ، و إن لم يكن له غرض في الرد مثل أنكان التراب منقولا إلى ملك مالكها لم يكن له الرد ، لانه لا غرض له فيه .

إذا غصب جارية فهلكت فعليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف ، فان اختلفا في مقدار القيمة فقال سيدها عشرون و قال الغاصب عشرة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته ، و لقوله عليه السلام " البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه " و الغاصب منكر .

و هكذا لو اختلفا في الجنس فقال غصبتني عبدا ، و قال الغاصب بل ثوبا ، فالقول قول الغاصب ، إلا أن الغاصب يعترف با لثوب ، و المدعى لا يدعيه ، و يدعى عبدا و المدعى عليه ينكره ، فكان القول قول المدعى عليه ، فانكان مع المدعي بينة نظرت فان شهدت بأن قيمتها ألف درهم قضينا بها لانها شهادة بمعلوم و إن شهدت بأن قيمتها أكثر من ألف لم يحكم بها لانها شهادة بمجهول ، و إن لم تشهد بالقيمة لكنها تشهد بالصفة و تضبط الصفة ، قومت با لصفة التي شهدت بها .

و قيل : إنها لا تقوم على الصفة لانها لا يضبط ، لانه تكون الجاريتان على

/ 356