إذا قال لفلان عندى ألف درهم وديعة ودينا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لفلان عندى ألف درهم وديعة ودينا

و عندهم يقطع ، و هل يباع منه بقدر المال المسروق ؟ فعندنا لا يباع ، و عندهم على قولين .

و إن كان مأذونا له في التجارة نظر فان أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم ، و عندنا لا يقبل ، و إن أقر بما يوجب ما لا نظر فانكان لا يتعلق بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو غصبت منه ما لا أو استقرضت منه ما لا فان الاستقراض لا يدخل في الاذن في التجارة ، فانه لا يقبل على ما بيناه ، و يكون في ذمته يتبع به إذا أعتق .

و ان كان يتعلق با لتجارة مثل ثمن المبيع و أرش المعيب ، و ما أشبه ذلك ، فانه يقبل إقراره ، لان من ملك شيئا ملك الاقرار به ، إلا أنه ينظر فيه ، فانكان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل و قضي منه ، و ان كان أكثر كان الفاضل في يده ( 1 ) يتبع به إذا أعتق .

إذا قال : لفلان عندي ألف درهم ، فجاء بألف و قال هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ، كان القول في ذلك قوله ، و فيها خلاف .

إذا قال : لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك و قد وصفه بصفتين احداهما أنها وديعة ، و الاخرى أنها دين ، أو مضاربة و دين ، و هذا لا يحتمل إلا وديعة أو مضاربة تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فإذا فسره بذلك قبل منه .

و إن قال له عندي ألف در هم وديعة شرط علي أني ضامن لها ، كان ذلك إقرارا بالوديعة و لم يلزمه الضمان الذي شرط عليه ، لان ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بشرط ، و ما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط لانه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة أو شرط في العارية أن يكون أمانة عند الشافعي لم تصر أمانة ( 2 ) بشرط و عندنا العارية أمانة فان شرط الضمان صارت مضمونة عليه .

1 - ذمته خ ل .

2 - لا يصير مضمونا خ ل .

/ 356