إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها 90
إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما
و هكذا كل ما كان قبضا مضمونا مثل أن يأخذه على سبيل السوم ، أو على أنه بيع صحيح ، أو كان ثوبا فأخذه على أنه عارية مضمونة ، فكل هذا يستقر عليه ، لانه دخل على أنه مضمون عليه ، فلم يكن مغرورا فيه .و إن قال : هذا طعامي كله ، فأكل ، نظرت ، فان رجع المالك على الغاصب لم يرجع الغاصب على الآكل لانه يقول أطعمتك ملكى ، و إنما ظلمني فأخذ ما لا يستحقه فلا أرجع به على أحد ، و إن رجع على الآكل فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحد هما يرجع لانه غره .فأما إذا أطعمة مالكه ، فهل تبرء ذمة الغاصب بذلك أم لا ؟ نظرت فانكان المالك عالما بأنه ملكه فأكل ملكه مع العلم بحاله برئت ذمته بذلك لانه رضى بأكل مال نفسه فبرئت ذمة الغاصب منه ، كما لو كان عبدا فأعتقه ، و ان كان مع الجهل بحاله ، فهل تبرء ذمته أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا تبرء و هو الصحيح ، و الثاني أنه تبرأ .و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف ، و إن غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجربه التنور و اخبز به ، لم يزل الضمان عنه بلا خلاف .إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب فعليه الضمان بلا خلاف ، لانه سبب ملجئ يتعلق الضمان به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا ، كان عليه الضمان لانه ألجاه ، و إن وقفا ثم ذهبا لا ضمان عند الشافعي عليه ، و يقوى عندي أن عليه الضمان ، و إن خرجا عقيب الحل و الفتح بلا وقوف كان عليه الضمان أيضا .و إن فتح مراحا ( 1 ) للغنم فخر جت الغنم و دخلت زرع إنسان فأفسد ته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف ، و لو حبس عبدا له ، أغلق الباب عليه ففتح غيره الباب ، فذهب العبد عقيب الفتح من فصل لا ضمان عليه عندهم كلهم ، و يقوى في نفسى أنه يلزمه الضمان .إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون1 - المراح - بالضم - مأوى الابل و البقر و الغنم ، اى موضع راحتها .