إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها 90 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها 90

إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما

و هكذا كل ما كان قبضا مضمونا مثل أن يأخذه على سبيل السوم ، أو على أنه بيع صحيح ، أو كان ثوبا فأخذه على أنه عارية مضمونة ، فكل هذا يستقر عليه ، لانه دخل على أنه مضمون عليه ، فلم يكن مغرورا فيه .

و إن قال : هذا طعامي كله ، فأكل ، نظرت ، فان رجع المالك على الغاصب لم يرجع الغاصب على الآكل لانه يقول أطعمتك ملكى ، و إنما ظلمني فأخذ ما لا يستحقه فلا أرجع به على أحد ، و إن رجع على الآكل فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحد هما يرجع لانه غره .

فأما إذا أطعمة مالكه ، فهل تبرء ذمة الغاصب بذلك أم لا ؟ نظرت فانكان المالك عالما بأنه ملكه فأكل ملكه مع العلم بحاله برئت ذمته بذلك لانه رضى بأكل مال نفسه فبرئت ذمة الغاصب منه ، كما لو كان عبدا فأعتقه ، و ان كان مع الجهل بحاله ، فهل تبرء ذمته أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا تبرء و هو الصحيح ، و الثاني أنه تبرأ .

و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف ، و إن غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجربه التنور و اخبز به ، لم يزل الضمان عنه بلا خلاف .

إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب فعليه الضمان بلا خلاف ، لانه سبب ملجئ يتعلق الضمان به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا ، كان عليه الضمان لانه ألجاه ، و إن وقفا ثم ذهبا لا ضمان عند الشافعي عليه ، و يقوى عندي أن عليه الضمان ، و إن خرجا عقيب الحل و الفتح بلا وقوف كان عليه الضمان أيضا .

و إن فتح مراحا ( 1 ) للغنم فخر جت الغنم و دخلت زرع إنسان فأفسد ته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف ، و لو حبس عبدا له ، أغلق الباب عليه ففتح غيره الباب ، فذهب العبد عقيب الفتح من فصل لا ضمان عليه عندهم كلهم ، و يقوى في نفسى أنه يلزمه الضمان .

إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون

1 - المراح - بالضم - مأوى الابل و البقر و الغنم ، اى موضع راحتها .

/ 356