أم ولد أم لا ؟ من قال انتقل الملك إلى الله لم تصر ام ولد ، لانها علقت بالولد في ملكه ، و من قال انتقل إليه صارت ام ولد له ، و عتقت بموته و تؤخذ القيمة من تركته عند المخالف ، لان ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها ، و يخالف إذا وجبت القيمة حال جنايته لانها وجبت و حقه باق ثابت .فإذا ثبت أن القيمة تؤخذ من تركته فما يعمل بها ؟ فمن قال إن الموقوف إذا تلف اشترى بقيمته آخر يقوم مقامه ، فكذلك هاهنا يشتري بقيمتها آخر يقوم مقامه و من قال ينتقل إليه ، أعطى من يليه من البطون تلك القيمة ، كما إذا وجبت القيمة و هو حى .ألفاظ الوقوف ستة : تصدقت ، و وقفت ، و سبلت ، و حبست ، و حرمت ، و أبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ، و يحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ، و يحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف ، و زال الاحتمال .و القرينة أن يقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو قال صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث ، لان هذا كله يصرفه إلى الوقف .و كذلك إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما بينه و بين الله و لا يصير وقفا في الحكم ، فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم حينئذ .و أما إذا قال وقفت كان ذلك صريحا في الوقف ، لان هذه اللفظة في العادة لا تستعمل إلا في الوقف ، و لا تعرفها العامة إلا فيه .فاما إذا قال حبست أو أسبلت رجع أيضا إلى الوقف ، و صار وقفا و كان ذلك صريحا فيه لان الشرع ورد بهما ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال لعمر : حبس الاصل و سبل الثمرة ، و عرف الشرع آكد من عرف العادة .فأما إذا قال حرمت و أبدت فقيل فيه وجهان أحدهما أنهما كنايتان لانه .ما ورد بهما عرف و لا عادة و لا عرف الشرع ، و الآخر أنهما صريحان فيه لانهما لا يستعملان إلا في الوقف ، و لا يحتملان غيره ، فمن قال إنهما صريحان ، قال : الحكم