في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص

أم ولد أم لا ؟ من قال انتقل الملك إلى الله لم تصر ام ولد ، لانها علقت بالولد في ملكه ، و من قال انتقل إليه صارت ام ولد له ، و عتقت بموته و تؤخذ القيمة من تركته عند المخالف ، لان ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها ، و يخالف إذا وجبت القيمة حال جنايته لانها وجبت و حقه باق ثابت .

فإذا ثبت أن القيمة تؤخذ من تركته فما يعمل بها ؟ فمن قال إن الموقوف إذا تلف اشترى بقيمته آخر يقوم مقامه ، فكذلك هاهنا يشتري بقيمتها آخر يقوم مقامه و من قال ينتقل إليه ، أعطى من يليه من البطون تلك القيمة ، كما إذا وجبت القيمة و هو حى .

ألفاظ الوقوف ستة : تصدقت ، و وقفت ، و سبلت ، و حبست ، و حرمت ، و أبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ، و يحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ، و يحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف ، و زال الاحتمال .

و القرينة أن يقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو قال صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث ، لان هذا كله يصرفه إلى الوقف .

و كذلك إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما بينه و بين الله و لا يصير وقفا في الحكم ، فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم حينئذ .

و أما إذا قال وقفت كان ذلك صريحا في الوقف ، لان هذه اللفظة في العادة لا تستعمل إلا في الوقف ، و لا تعرفها العامة إلا فيه .

فاما إذا قال حبست أو أسبلت رجع أيضا إلى الوقف ، و صار وقفا و كان ذلك صريحا فيه لان الشرع ورد بهما ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال لعمر : حبس الاصل و سبل الثمرة ، و عرف الشرع آكد من عرف العادة .

فأما إذا قال حرمت و أبدت فقيل فيه وجهان أحدهما أنهما كنايتان لانه .

ما ورد بهما عرف و لا عادة و لا عرف الشرع ، و الآخر أنهما صريحان فيه لانهما لا يستعملان إلا في الوقف ، و لا يحتملان غيره ، فمن قال إنهما صريحان ، قال : الحكم

/ 356