و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح ، لانه يطمع أن يرغب راغب فيشتريه بما يحصل فيه ربح ، فلهذا كان له بيعه إلا أن يقول له رب المال أنا أعطيك قيمة العرو ض بقول مقومين فله ذلك و ليس للعامل البيع ، لانه قد حصل له غرضه .و إن قال العامل لرب المال : لست أبيعه ، بل خذه بحاله ، بارك الله لك فيه نظرت فإن رضي رب المال بذلك فلا كلام ، و إن قال لا أقبله بل بعه أنت حتى ينض المال ، فهل على العامل البيع أم لا ؟ على وجهين : أحدهما ليس عليه ذلك ، لانه إذا دفع المال بحاله إلى ربه فلا فائدة له في بيعه و الثاني و هو الاصح أن عليه البيع ليرد إلى رب المال ماله ناضا ، كما تسلمه منه ، و لو لم يبعه تكلف رب المال البيع ، و عليه فيه مشقة .و إن كان المال دينا مثل أن باع العامل نسيئا بإذن رب المال ، فعلى العامل أن يجيبه ممن هو عليه ، سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه ، فإن كان الفاسخ العامل فالحكم فيه على ما فصلناه إذا كان الفاسخ رب المال حرفا بحرف .إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، فان كان الميت رب المال فان كان المال ناضا قبل التصرف فيه أخذه وارث رب المال ، و إن كان ناضا بعد التصرف نظرت ، فان لم يكن فيه ربح أخذه أيضا ، و إن كان فيه فضل قاسمه على الربح ، و إن كان المال عروضا كان للعامل بيعه لان رب المال خلفه في يديه و قد رضى اجتهاده ، فان باع فلا كلام و إن قال وارث المال أنا أعطيك القيمة ، لم يكن للعامل البيع ، و إن قال العامل للوارث خذ العروض بارك الله لك فيها ، فان قبل فلا كلام ، و إن أبا أن يأخذه إلا ناضا فهل للعامل البيع على وجهين على ما مضى ، و إن كان المال دينا فعلى العامل أن يقتضيه .و إن أراد وارث رب المال أن يقره في يد العامل قراضا نظرت ، فان كان ناضا و لا ربح هناك استأنف عقد القراض معه ، و إن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعا ، لان القراض بالمشاع جايز كرجل له في يد غيره ألف مشاعا في ألف لمن هو