إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع

الرجوع ، لانه قد تصرف فيه ، و روى أصحابنا أن الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها .

إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا ، و إن كان كبيرا و قبضه إياها مثل ذلك ، و إن لم يكن قبضه جاز له الرجوع ، و في الناس من قال له الرجوع فيها على كل حال ، فان وطئها فهل يكون ذلك رجوعا أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يكون رجوعا كما قال في البايع إذا وطي الجارية المبيعة في يده في مدة الخيار الذي شرطه لنفسه ، و يكون ذلك استرجاعا منه في المبيع ، و الثاني لا يكون رجوعا لان ملك الابن قد استقر عليها ، و الاب يريد أن يزيل ملكه المستقر فالرجوع من ذلك لا يصح بالقول ، كما لو اشترى جارية ثم فلس المشترى و ثبت للبايع الخيار فوطئها لم يكن فسخا و استر جاعا منه .

إذا وطي الابن الجارية ثم استرجعها الاب فلا مهر لها عليه ، لانه وطئها في ملكه كالمشترى إذا وطئها ثم أصاب بها عيبا فانه يردها و لا مهر عليه ، و على مذهبنا لا يصح هذا في الابن و لا في الاجنبي لانه تصرف في الموهوب ، و قد بينا أنه إذا تصرف فيه فليس له الرجوع فيه .

إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة ، فإذا أذن له في القبض و مضى زمان يمكن فيه القبض ، لزمت الهبة ، و سقط عنه ضمان الغصب ، لانه ملكه ، فهو كما لو باعه ، و إن وهب لغير الغاصب ، فان كان الموهوب له لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصح كما لا يصح بيعه على هذه الصورة .

و إن كان يقدر على ذلك بأن يكون أقوى يدا منه صح العقد ، فإذا أذن له في قبضه منه فقبضه لزم العقد و برئ الغاصب ، و إن أذن له في القبض فوكل الموهوب له الغاصب في القبض له من نفسه صح ذلك ، فإذا مضى زمان الامكان لزمت الهبة بحصول القبض ، و برئ الغاصب من الضمان ، لان الملك قد زال عمن كان غصبه عليه و ضمنه بالتعدي في حقه ، فحصل في ملك من لم يتعد في حقه .

إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد ، فإذا أذن له في القبض و مضى زمان الامكان

/ 356