لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده ، وأقسام ذلك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده ، وأقسام ذلك

إذا قال مرد دا هذا العبد أو هذه الجارية لفلان .

و إن لم يكن مع واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه فان حلف واحد منهما و نكل الآخر حكم له ، و إن حلفا جميعا وقف لهما حتى يصطلحا ، و على مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها أو يقسم بينهما نصفين صلحا .

و أما إذا بين المقر ، و قال : هو لفلان دون فلان ، يسلم إليه العبد و لا يغرم للاخر قيمته ، لانه لم يقر للاخر ، و إن طلب الآخر يمينه : فمن قال إذا أقر له بعد إقراره الاول يلزمه قيمته حلف ، و من قال لا يلزمه لا يحلف ، لانه لو أقر له به لم يطالب بعينه و لا بقيمته ، فلم يكن ليمينه فائدة .

إذا قال : هذا العبد أو هذه الجارية لفلان ، لزمه الاقرار لمثل ما قلناه في الاولى و طولب بالبيان فان قال هو العبد سئل المقر له ، فان قال صدق سلم إليه ، و كانت الامة للمقر ، و إن قال الجارية لي دون العبد ، كان القول قول المقر مع يمينه لان الظاهر أنها له و المقر له مدع فإذا حلف سقطت دعوى المقر له ، و أما العبد فقد أقر له به ، و هو يكذبه فيه ، و ينتزعه الحاكم من يده و يحفظه أو لا ينتزعه و يتركه في يده ، و إن قال : هما لي نسلم العبد با قرار المقر ، و هو مدع للجارية ، فيكون القول قول المقر مع يمينه ، و على المقر له بينة .

و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا باذن سيده لانه لا يخلو من أحد أمر ين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو مأذون له ، فان كان مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن و حق في المال مثل السرقة ، فان أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص و القطع و الجلد لم يقبل منه ، و لا يجب عليه الحد ، لانه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة ، و إن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه ما لا فأتلفته ، فانه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه ، بلا خلاف ، و لا يباع منه شيء بذلك ، و يكون في ذمته إذا أعتق يتبع به ، و إن أقر بما يوجب الامرين مثل السرقة لا يقطع عندنا ،

/ 356