و إن لم يكن مع واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه فان حلف واحد منهما و نكل الآخر حكم له ، و إن حلفا جميعا وقف لهما حتى يصطلحا ، و على مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها أو يقسم بينهما نصفين صلحا .و أما إذا بين المقر ، و قال : هو لفلان دون فلان ، يسلم إليه العبد و لا يغرم للاخر قيمته ، لانه لم يقر للاخر ، و إن طلب الآخر يمينه : فمن قال إذا أقر له بعد إقراره الاول يلزمه قيمته حلف ، و من قال لا يلزمه لا يحلف ، لانه لو أقر له به لم يطالب بعينه و لا بقيمته ، فلم يكن ليمينه فائدة .إذا قال : هذا العبد أو هذه الجارية لفلان ، لزمه الاقرار لمثل ما قلناه في الاولى و طولب بالبيان فان قال هو العبد سئل المقر له ، فان قال صدق سلم إليه ، و كانت الامة للمقر ، و إن قال الجارية لي دون العبد ، كان القول قول المقر مع يمينه لان الظاهر أنها له و المقر له مدع فإذا حلف سقطت دعوى المقر له ، و أما العبد فقد أقر له به ، و هو يكذبه فيه ، و ينتزعه الحاكم من يده و يحفظه أو لا ينتزعه و يتركه في يده ، و إن قال : هما لي نسلم العبد با قرار المقر ، و هو مدع للجارية ، فيكون القول قول المقر مع يمينه ، و على المقر له بينة .و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا باذن سيده لانه لا يخلو من أحد أمر ين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو مأذون له ، فان كان مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن و حق في المال مثل السرقة ، فان أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص و القطع و الجلد لم يقبل منه ، و لا يجب عليه الحد ، لانه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة ، و إن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه ما لا فأتلفته ، فانه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه ، بلا خلاف ، و لا يباع منه شيء بذلك ، و يكون في ذمته إذا أعتق يتبع به ، و إن أقر بما يوجب الامرين مثل السرقة لا يقطع عندنا ،