فانكان مريضا نظرت فانكان المرض خفيفا يمكنه المطالبة ، و ان كان به هذا المرض كالصداع و نحوه فهو كالصحيح ، و إن كان مرضا شديدا لا يمكنه المطالبة به لاجل المرض نظرت ، فان قدر على التوكيل ، و كل في المطالبة ، فان ترك ذلك مع القدرة بطلت شفعته ، و إن لم يقدر على التوكيل كان هذا عذرا ، يصبر حتى إذا قدر عليها طالب ، لانه معذور في حكم ] الغائب [ .و ان كان محبوسا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون محبوسا بحق أو بغير حق فان كان محبوسا بغير حق مثل أن حبسه ظالم أو حبسه الحاكم بالدين و هو معسر فهو كالمريض فان قدر على التوكيل و كل و طالب وكيله ، و ان لم يقدر على التوكيل كان على شفعته ، لانه معذور كالمريض ، و ان كان محبوسا بحق مثل أنكان عليه دين يقدر على أدائه فهذا ليس بعذر لانه حبس نفسه ، فانه يقدر على خلاصه و الخروج منه فهو كالمطلق سواء ، و قد مضى حكمه .و ان كان غايبا لم تبطل شفعته بالغيبة ، فإذا بلغته و هو غايب ، فانكان قادرا على المسير و كان الطريق مأمونا و الرفقة موجودة ، فلم يفعل ، سقطت شفعته كالحاضر في طرف البلد ، و إن لم يقدر على المسير و قدر على التوكيل و كل ، فان لم يفعل بطلت شفعته ، فان لم يقدر على الميسر بنفسه و لا على التوكيل كان على شفعته ، لانه عذر .فمتى بلغه و هو غائب فهل يفتقر ثبوت شفعته إلى الاشهاد أم لا سواء قدر على المسير أو على التوكيل أو لم يقدر عليهما ، قيل فيه قولان أحد هما أن الاشهاد شرط ، و الثاني له الشفعة أشهد أو لم يشهد ، و هو الصحيح ، لان وجوب الاشهاد يحتاج إلى دليل .فانكانا بمصر و لهما بمكة دار شركة بينهما فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فسكت شريكه عن المطالبة فلما قدما مكة طالبه بالشفعة و ذكر أنه ترك المطالبة بها لتكون المطالبة بالبلد الذي فيه الدار بطلت شفعته ، لانه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها .قد بينا أن الشفيع يأخذ الشفعة بالثمن الذي استقر العقد عليه ، فان اتفقا على