إذا كان الشفيع غالبا لم تبطل شفعته بالغيبة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان الشفيع غالبا لم تبطل شفعته بالغيبة

فانكان مريضا نظرت فانكان المرض خفيفا يمكنه المطالبة ، و ان كان به هذا المرض كالصداع و نحوه فهو كالصحيح ، و إن كان مرضا شديدا لا يمكنه المطالبة به لاجل المرض نظرت ، فان قدر على التوكيل ، و كل في المطالبة ، فان ترك ذلك مع القدرة بطلت شفعته ، و إن لم يقدر على التوكيل كان هذا عذرا ، يصبر حتى إذا قدر عليها طالب ، لانه معذور في حكم ] الغائب [ .

و ان كان محبوسا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون محبوسا بحق أو بغير حق فان كان محبوسا بغير حق مثل أن حبسه ظالم أو حبسه الحاكم بالدين و هو معسر فهو كالمريض فان قدر على التوكيل و كل و طالب وكيله ، و ان لم يقدر على التوكيل كان على شفعته ، لانه معذور كالمريض ، و ان كان محبوسا بحق مثل أنكان عليه دين يقدر على أدائه فهذا ليس بعذر لانه حبس نفسه ، فانه يقدر على خلاصه و الخروج منه فهو كالمطلق سواء ، و قد مضى حكمه .

و ان كان غايبا لم تبطل شفعته بالغيبة ، فإذا بلغته و هو غايب ، فانكان قادرا على المسير و كان الطريق مأمونا و الرفقة موجودة ، فلم يفعل ، سقطت شفعته كالحاضر في طرف البلد ، و إن لم يقدر على المسير و قدر على التوكيل و كل ، فان لم يفعل بطلت شفعته ، فان لم يقدر على الميسر بنفسه و لا على التوكيل كان على شفعته ، لانه عذر .

فمتى بلغه و هو غائب فهل يفتقر ثبوت شفعته إلى الاشهاد أم لا سواء قدر على المسير أو على التوكيل أو لم يقدر عليهما ، قيل فيه قولان أحد هما أن الاشهاد شرط ، و الثاني له الشفعة أشهد أو لم يشهد ، و هو الصحيح ، لان وجوب الاشهاد يحتاج إلى دليل .

فانكانا بمصر و لهما بمكة دار شركة بينهما فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فسكت شريكه عن المطالبة فلما قدما مكة طالبه بالشفعة و ذكر أنه ترك المطالبة بها لتكون المطالبة بالبلد الذي فيه الدار بطلت شفعته ، لانه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها .

قد بينا أن الشفيع يأخذ الشفعة بالثمن الذي استقر العقد عليه ، فان اتفقا على

/ 356