إذا قال : لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف و قال كان الالف التي أقررت لك بها وديعة عندي ، و هذا بدها ، صح ذلك لانه يجوز أن تكون قد تلفت بتفريط منه فلزمه ضمانها فأتى ببدلها ، و إن قال هذا الالف الذي أقررت به لك ، و كان وديعة لك عندي .قيل فيه وجهان أحد هما يقبل تفسيره لانه يجوز أن يكون ديعة و يكون مضمونة عليه في ذمته بتعديه فيها ، و الثاني أنه لا يقبل منه ذلك ، فيكون للمقر له الالف الذي أحضره ، و يطالبه بما أقر به ، و هو الاقوى و لا يقبل منه تفسيره إياه با لوديعة ، و يفارق المسألة المتقدمة ، لانه أطلق في تلك المسألة الاقرار ، و لم يصرح على جهة بعينها ، و ليس كذلك ها هنا لانه نص فيها على المحل و هو الذمة فلم يقبل تفسيره بما ليس بثابت عليه في ذمته ، لان الوديعة ما دامت باقية فليست مضمونة عليه في ذمته ، و إنما يضمنها في ذمته إذا تلفت با لتعدى .إذا قال : له علي ألف درهم ، ثم قال كانت لك عندي وديعة و كان عندي أنها باقيه ، فأقررت لك بها ، فإذا هى أنما تالفة في ذلك الوقت ، لم يقبل منه ذلك لانه يكذب إقراره المتقدم و لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل منه لانه فسر إقراره بوديعة و لم يكذب إقراره المتقدم و إنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره .إذا قال : له في هذا العبد ألف درهم إقراره بذلك و رجع إليه في تفسيره فان قال نقد في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف عليه قرضا ، لانه اشترى ذلك العبد و وزن عنه هذا المقر له ذلك الالف باذنه ، و إن قال : نقد في ثمنه ألفا لنفسه فقد أقر له بشراء بعضه ، فنقول له : كيف كان الشراء بإيجاب واحد أو بإيجابين ؟ فان قال با يجاب واحد قبل ذلك منه ، و قيل له و كم نقدت أنت في ثمنه ، فان قال ألفا كان العبد بينهما نصفين ، و إن قال ألفين فثلثا و ثلثين ، و متى ما كذبه المقر له بذلك ، كان القول قول المقر فيما يدعيه عليه ، و إن قال با يجابين قلنا له يبين المقدار الذي أو جبه البايع للمقر له با لالف ، فان قال نصفا أو ربعا أو ما فوق ذلك أو ما دونه كان القول قوله ، و سواء كان الالف وفق قيمة المقدار الذي عينه أو أقل أو أكثر ، لانه قد يغبن و قد لا يغبن .