إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لاجنبى - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لاجنبى

في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع

و قال قوم ينقلب المال إلى العامل ، لانه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد ، فيكون الجاريتان له و عليه لكل واحد منهما رأس ماله ، و الاول أقوى و هو المنصوص لاصحابنا ، و لو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى .

إذا دفع إليه ما لا قراضا و هو يعلم أنه لا يقدر أن يتجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته ، فعليه الضمان لانه مفرط في قبضه .

إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ثم اتجر العامل و ربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما و تسع درهم ، و ما فضل فهو بينهما على الشرط ، لان المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال الماخوذ ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة ، فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة در هم و تسع درهم ، فكأنه أخذ أحد عشر درهما و تسعا ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا .

بيان هذا إذا خسر عشرة و أخذ رب المال خمسة و أربعين ، انتقض القراض في المأخوذ و هو خمسة و أربعون ، و في نصف الخسران و هو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين .

وأصل هذا أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقض القراض في سهم من الموجود انتقض بحصته من الخسران ، فان أخذ رب المال ثلث التسعين انتقض القراض فيها ، في ثلث الخسران ، و إن أخذ ربع التسعين انتقض فيها و في ربع العشرة ، و على هذا أبدا .

إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لاجنبي ، وجب على القاتل القصاص لانهما متكافئان ، ثم ينظر فيه ، فان لم يكن في المال فضل كان القصاص لرب المال وحده لانه لا حق للعامل فيه ، فان اقتص فلا كلام و زال القراض ، و إن عفى على

/ 356