كل منفعة تضمن بعقد الاجارة فانها تضمن بالغصب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل منفعة تضمن بعقد الاجارة فانها تضمن بالغصب

إذا غصب عبدا فخصاء فزادت القيمة

إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها

و إن كانت الزيادة من جنس الاول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة سمنت فعادت إلى الالف أو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فعادت إلى الالف قيل فيه وجهان : أحدهما لا يضمن شيئا بل يردها بحالها لانه عاد إلى المغصوبة ما ذهب منها فلا ضمان عليه مثل رجل غصب عبدا فأبق و أخذ نا قيمته منه ، ثم رجع العبد فانه يرده إلى سيده و يستر جع القيمة .

و الوجه الثاني عليه الضمان لان هذا السمن الاول و هذا التعلم الاول فكان عليه ضمان الاول و الاول أقوى لان الاصل براءة الذمة ، فمن قال يضمن الاول فالحكم فيه كالجنسين و قد مضى .

و من قال يسقط ضمان الاول نظرت فان عادت إلى الالف ردها بحالها و لا شيء عليه و إن اختلف ذلك فعادت إلى الاقل أو الاكثر دخل الاقل في الاكثر مثل أن بلغت بالسمن ألفا ثم عادت إلى مائة فعليه تسعمائة فان سمنت و بلغت خمسمأة ردها و خمسمأة لانه عاد من النقصان تسعمائة أربعمائة ، فكان عليه خمسمأة و إن عادت إلى الالف و أكثر ردها بحالها و لا شيء عليه .

فان غصب جارية سمينة مفرطة السمن قيمتها لفرط سمنها مائة فهزلت و حسنت فصارت تساوي ألفا أو لم ينقص من قيمتها شيء ردها بحالها و لا شيء عليه ، و هكذا لو غصبها و قيمتها ألف فسمنت فرجعت إلى مائة ثم هزلت فعادت إلى ألف ردها و لا شيء عليه لانه ما نقص منها ماله قيمة فلم يضمن شيئا .

و لو غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين رده و قيمة الخصيتين ، لانه ضمان مقدر المنافع تضمن بالغصب كالاعيان سواء و جملته أن كل منفعة تضمن بعقد الاجارة فإنها تضمن بالغصب كمنافع الدار و الدابة و العبيد و الثياب المقبوض عن بيع فاسد ( فانه ) لا يملك با لبيع الفاسد و لا ينتقل به الملك با لعقد ، و إذا وقع القبض لم يملك به أيضا لانه لا دليل عليه ، و إذا لم يملك به كان مضمونا .

/ 356