إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا ، أو أطعمه مالكه 89 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا ، أو أطعمه مالكه 89

فهو كالساجة إذا بنا عليها ، و القول الاول أصح لنهي النبي صلى الله عليه و آله عن ذبح الحيوان لغير أكله .

إذا غصب طعاما فأطعم رجلا ، لم يخل الآكل من أحد أمرين إما أن يكون مالكه أو مالكه فان كان مالكه فالكلام في ثلاثة فصول في الضمان ، و قدر الضمان و في الرجوع .

فأما الضمان فله أن يضمن من شاء منهما : فله أن يضمن الغاصب ، لانه حال بينه و بين ماله ، و له أن يطالب الآكل لانه أكل مال غيره بغير حق ، و لانه قبضه عن يد ضامنة .

و أما قدر الضمان عليه فله أن يطالب الغاصب بأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف لانه سبب يد الآكل ، و إن طالب الآكل فانه يطالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه هو إلى حين التلف ، و لا يطالب بما ذهب في يد الغاصب ، لانه ليس هو سبب يد الغاصب .

و أما الرجوع فلا يخلو الغاصب حين أطعمة من ثلاثة أحوال : إما أن يقول كل فيطلق أو يقول كله فهو طعام فلان غصبته إياه ، أو يقول كله فانه ملكي ، فان قال كله مطلقا أو قال وهبته لك ، فاندفع المالك على الاكل ، فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يرجع لانه غره ، و الثاني لا يرجع لان التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه ، و الاول أقوى .

فان رجع على الغاصب ، فهل يرجع الغاصب على الآكل أم لا ؟ قيل فيه قولان أحد هما : إذا قيل يرجع الآكل به على الغاصب ، لم يرجع الغاصب به على الآكل و هو الاقوى ، و من قال لا يرجع الآكل به على الغاصب ، قال يرجع الغاصب به على الآكل .

و إذا قال كله فهو طعام فلان غصبته إياه أومنه فأكل ، استقر الضمان على الآكل لانه دخل مع العلم بالغصب ، فإذا رجع به عليه ، لم يرجع هو على الغاصب ، و إن رجع على الغاصب رجع الغاصب به على الآكل .

/ 356