الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة 41 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة 41

إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده

ذلك ، و إذا قبلنا قوله لا يحلف لانه لا يتعلق به حق لغيره ، و إنما يتعلق به حق نفسه .

إذا أقر بمال لعبد رجل صح الاقرار ، و كان ذلك إقرارا لسيده لان العبد يجوز أن يثبت له مال ، و إذا ثبت له با كتساب أو غيره ثبت لسيده ، و إن أقر بمال لبهيمة رجل لم يصح الاقرار لان البهيمة لا يثبت لها مال ، و بهذا يفارق العبد لان العبد يثبت له المال بالاكتساب و غيره ، و إن قال له علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بالالف و معنى السبب أن يكون الالف ثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها ، و ما أشبه ذلك .

إذا مات رجل و خلف إبنين فأقر أحد هما بأخ و جحد الآخر ، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت ، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة ، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثم على هذا الحساب و فيه خلاف .

إذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بإبن ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة و إن لم يكونا عدولا لم يثبت نسبه ، و لزمهما بمقدار حصتهما .

الاقرار با لنسب لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون المقر با لنسب مقرا على نفسه با لنسب أو غيره ، فانكان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر ، فان كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له فان لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت مثل أن يقر له و للمقر ست عشر سنة ، و للمقر به عشر سنين ، الثاني أن يكون مجهول النسب لانه إذا كان معروف النسب فلا يثبت ، و الثالث أن لا ينازعه فيه غيره ، لانه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة ، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب .

و ان كان المقر به كبيرا فانه يعتبر فيه أربعة شروط الثلاثة التي ذكر ناها و الرابع تصديق المقر به لانه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير و وجدت الشرايط الثلاث فيه ثبت نسبه فإذا بلغ و أنكر أن يكون ولدا

/ 356