ذلك ، و إذا قبلنا قوله لا يحلف لانه لا يتعلق به حق لغيره ، و إنما يتعلق به حق نفسه .إذا أقر بمال لعبد رجل صح الاقرار ، و كان ذلك إقرارا لسيده لان العبد يجوز أن يثبت له مال ، و إذا ثبت له با كتساب أو غيره ثبت لسيده ، و إن أقر بمال لبهيمة رجل لم يصح الاقرار لان البهيمة لا يثبت لها مال ، و بهذا يفارق العبد لان العبد يثبت له المال بالاكتساب و غيره ، و إن قال له علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بالالف و معنى السبب أن يكون الالف ثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها ، و ما أشبه ذلك .إذا مات رجل و خلف إبنين فأقر أحد هما بأخ و جحد الآخر ، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت ، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة ، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثم على هذا الحساب و فيه خلاف .إذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بإبن ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة و إن لم يكونا عدولا لم يثبت نسبه ، و لزمهما بمقدار حصتهما .الاقرار با لنسب لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون المقر با لنسب مقرا على نفسه با لنسب أو غيره ، فانكان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر ، فان كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له فان لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت مثل أن يقر له و للمقر ست عشر سنة ، و للمقر به عشر سنين ، الثاني أن يكون مجهول النسب لانه إذا كان معروف النسب فلا يثبت ، و الثالث أن لا ينازعه فيه غيره ، لانه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة ، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب .و ان كان المقر به كبيرا فانه يعتبر فيه أربعة شروط الثلاثة التي ذكر ناها و الرابع تصديق المقر به لانه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير و وجدت الشرايط الثلاث فيه ثبت نسبه فإذا بلغ و أنكر أن يكون ولدا