دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع 166 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع 166

إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته

و مثل ذلك إذا طلق الرجل زوجته و حضر الزوج يدعى نصف الشقص الممهور و حضر الشفيع ، فالشفيع أولى ، لان حقه سابق و هو الصحيح عندهم ، و على مذهبنا لا يصح ذلك لان ما جعله مهرا لا شفعة فيه بحال و قالوا فيه وجه آخر و هو أن الزوج أولى من الشفيع .

إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة بمنزلة المتأخر عن البيع ، و الملك الحادث بعد البيع لا يستحق به الشفعة .

بيان ذلك أن هذا البيع يستحق على الميت بسبب وجد في حياته فكأنه يتبعه في حياته و ملك الورثة حادث بعد موته و كذلك إذا أوصى ببيع الدار و التصدق بثمنها فانه لا شفعة لورثته لما ذكرناه ، و لو كان لهم في الدار شريك قبل موت صاحبهم ، كان لهم الاخذ بالشفعة فيما بيع في الدين أو بيع في الوصايا لانهم شركاؤه و لو أن وصيا على صبي باع له شقصا فيما لابد له منه و هو شريكه ، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك لانه قد كان يصل إلى الحاكم حتى يأمر ببيعه فيأخذ إنشاء و كذلك إن و كل في بيع شقص و هو شفيع ، فباع لم يكن له شفعة ، و لكنه لو و كل في شراء شقص و هو شفيع لم يبطل ما كان له من الاخذ و له الشفعة إنشاء و في الناس من قال تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم ، و الصحيح الاول .

و أما إذا باع الاب و الجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين لانه لا تهمة عليهما ، لانهما يبيعان من أنفسهما .

داربين ثلاثة أنفس : لواحد نصفها ، و للآخر ربعها ، و للثالث ربعها ، فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه ، و الشريك الثالث غائب ، ثم إن الشريك الذي اشترى الربع باع ستة أسهم ، و أراد قسمة الربع ، ثم قدم الثالث كان بالخيار بين أن يأخذ من الاول دون الثاني حقه ، أؤمن الثاني دون الاول حقه أو منهما .

فان طلب حقه من الاول و هو أشكل الاقسام كان له نصف الربع ، و هو ثلاثة أسهم بناء على القول على عدد الرؤس ، لا عدد الانصباء ، فعلى هذا نصف الربع و هو الثمن يجب أن يقسم على المبيع ، و على ما في يده على الثلث و الثلثين لان المبيع

/ 356