دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع 166
إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
و مثل ذلك إذا طلق الرجل زوجته و حضر الزوج يدعى نصف الشقص الممهور و حضر الشفيع ، فالشفيع أولى ، لان حقه سابق و هو الصحيح عندهم ، و على مذهبنا لا يصح ذلك لان ما جعله مهرا لا شفعة فيه بحال و قالوا فيه وجه آخر و هو أن الزوج أولى من الشفيع .إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة بمنزلة المتأخر عن البيع ، و الملك الحادث بعد البيع لا يستحق به الشفعة .بيان ذلك أن هذا البيع يستحق على الميت بسبب وجد في حياته فكأنه يتبعه في حياته و ملك الورثة حادث بعد موته و كذلك إذا أوصى ببيع الدار و التصدق بثمنها فانه لا شفعة لورثته لما ذكرناه ، و لو كان لهم في الدار شريك قبل موت صاحبهم ، كان لهم الاخذ بالشفعة فيما بيع في الدين أو بيع في الوصايا لانهم شركاؤه و لو أن وصيا على صبي باع له شقصا فيما لابد له منه و هو شريكه ، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك لانه قد كان يصل إلى الحاكم حتى يأمر ببيعه فيأخذ إنشاء و كذلك إن و كل في بيع شقص و هو شفيع ، فباع لم يكن له شفعة ، و لكنه لو و كل في شراء شقص و هو شفيع لم يبطل ما كان له من الاخذ و له الشفعة إنشاء و في الناس من قال تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم ، و الصحيح الاول .و أما إذا باع الاب و الجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين لانه لا تهمة عليهما ، لانهما يبيعان من أنفسهما .داربين ثلاثة أنفس : لواحد نصفها ، و للآخر ربعها ، و للثالث ربعها ، فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه ، و الشريك الثالث غائب ، ثم إن الشريك الذي اشترى الربع باع ستة أسهم ، و أراد قسمة الربع ، ثم قدم الثالث كان بالخيار بين أن يأخذ من الاول دون الثاني حقه ، أؤمن الثاني دون الاول حقه أو منهما .فان طلب حقه من الاول و هو أشكل الاقسام كان له نصف الربع ، و هو ثلاثة أسهم بناء على القول على عدد الرؤس ، لا عدد الانصباء ، فعلى هذا نصف الربع و هو الثمن يجب أن يقسم على المبيع ، و على ما في يده على الثلث و الثلثين لان المبيع