و بين أن يعين الواحد الذي له ، لانه إذا عين أحد هما تعين الآخر .إذا ثبت هذا و عين واحدا منها لنفسه ، و صدقه المقر له ، فذاك ، و إن كذ به كان القول قول المقر في ذلك مع يمينه ، لانه أعلم بما أقر به و بما استثناه ، و لانه في يده فيجب أن يكون القول قوله مع يمينه .فان هلك تسعة منهم و بقى واحد فاد عى أنه هو الذى استثنى لنفسه فهل يصح ذلك أم لا ، قيل فيه وجهان أحد هما لا يقبل منه ذلك ، و يكون للمقر له لانه فسره بما لا يحصل للمقرض له شيء ، و الثاني أنه يقبل منه و هو الصحيح ، و يكون العبد له لان الاستثناء قد صح وقت الاقرار ، و تفسيره لا يدفع الجميع و إنما تعذر تسليم المقر به لموتهم لا لمعنى يرجع إلى الاقرار ، كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالاجماع .إذا قال : غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره با لغصب ، و وجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه ، لانه أقر له با ليد و أقر للآخر با لملك ، و قد يكون في يده بحق و ان كان ملكها لغيره ، و ذلك مثل أن يكون في يده بر هن أو إجارة ، إذا ثبت هذا فان ملكها لا يثبت للآخر با قراره ، لانه إذا ثبت أنها في يد غيره ، فان إقراره بما في يد غيره لا يصح كما لو قال الدار التي في يد فلان لفلان ، فان ذلك لا يصح و لا يجوز شهادته بذلك ، لانه غاصب لا يقبل شهادته ، فإذا بطل أن يكون شاهدا و بطل أن يصح إقراره بها ، حصلت الدار للمقر له باليد و كانت الخصومة فيها بينه و بين المقر له با لملك ، فإذا ثبت هذا فانه لا ضمان عليه للمقر له با لملك ، لانه ما أقر له بشيء فحال بينه و بينه ، لانه أقر لاحد هما باليد ، و أقر للآخر با لملك ، و قد يجوز أن يكون في يد أحد هما بإجارة ، و يكون للآخر ملكا .فأما إذا قال هذه الدار ملكها لفلان و قد غصبتها من فلان ، فقد اختلف فيها ففى الناس من قال هى كالتى قبلها ، و لا فرق بين أن يقدم الغصب و بين أن يؤخره .و منهم من قال يلزمه إقراره للاول ، و هل يغرمها للثاني أم لا ؟ قيل فيه قولان لانه لما أقر له با لملك ثم أقر للآخر باليد ، فذلك رجوع عن الاقرار الاول فهو كما لو قال