إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان

إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم

و بين أن يعين الواحد الذي له ، لانه إذا عين أحد هما تعين الآخر .

إذا ثبت هذا و عين واحدا منها لنفسه ، و صدقه المقر له ، فذاك ، و إن كذ به كان القول قول المقر في ذلك مع يمينه ، لانه أعلم بما أقر به و بما استثناه ، و لانه في يده فيجب أن يكون القول قوله مع يمينه .

فان هلك تسعة منهم و بقى واحد فاد عى أنه هو الذى استثنى لنفسه فهل يصح ذلك أم لا ، قيل فيه وجهان أحد هما لا يقبل منه ذلك ، و يكون للمقر له لانه فسره بما لا يحصل للمقرض له شيء ، و الثاني أنه يقبل منه و هو الصحيح ، و يكون العبد له لان الاستثناء قد صح وقت الاقرار ، و تفسيره لا يدفع الجميع و إنما تعذر تسليم المقر به لموتهم لا لمعنى يرجع إلى الاقرار ، كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالاجماع .

إذا قال : غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره با لغصب ، و وجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه ، لانه أقر له با ليد و أقر للآخر با لملك ، و قد يكون في يده بحق و ان كان ملكها لغيره ، و ذلك مثل أن يكون في يده بر هن أو إجارة ، إذا ثبت هذا فان ملكها لا يثبت للآخر با قراره ، لانه إذا ثبت أنها في يد غيره ، فان إقراره بما في يد غيره لا يصح كما لو قال الدار التي في يد فلان لفلان ، فان ذلك لا يصح و لا يجوز شهادته بذلك ، لانه غاصب لا يقبل شهادته ، فإذا بطل أن يكون شاهدا و بطل أن يصح إقراره بها ، حصلت الدار للمقر له باليد و كانت الخصومة فيها بينه و بين المقر له با لملك ، فإذا ثبت هذا فانه لا ضمان عليه للمقر له با لملك ، لانه ما أقر له بشيء فحال بينه و بينه ، لانه أقر لاحد هما باليد ، و أقر للآخر با لملك ، و قد يجوز أن يكون في يد أحد هما بإجارة ، و يكون للآخر ملكا .

فأما إذا قال هذه الدار ملكها لفلان و قد غصبتها من فلان ، فقد اختلف فيها ففى الناس من قال هى كالتى قبلها ، و لا فرق بين أن يقدم الغصب و بين أن يؤخره .

و منهم من قال يلزمه إقراره للاول ، و هل يغرمها للثاني أم لا ؟ قيل فيه قولان لانه لما أقر له با لملك ثم أقر للآخر باليد ، فذلك رجوع عن الاقرار الاول فهو كما لو قال

/ 356