من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه

من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن مازاد

* فصل في الحيل التى تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة

لانه معترف أنه لا شفعة له فيه ، و إذا قال أحد الاخوين للمشتري ما اشتريته و إنما اتهبته فقد ملكته بالهبة ، و قال بل ملكته بالشراء و صدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعى بالهبة ، لان من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه .

( فصل ) ( في الحيل التي تسقط بها الشفعة ) من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ، ثم يعطى البايع بدل الالف ما قيمته مائة ، و يبيعه إياه بألف ، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الاخذ ، لانه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه ، و تسقط شفعته .

و من ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف ، فلما ثبت في ذمته الالف ثمن الجارية أعطاه بالالف هذا الشقص ، فإذا ملكه بألف و هو يساوى مائة ، لا ينشط الشفيع لاخذه بها فتسقط شفعته .

و من ذلك أن يشتريه بألف و ثمنه مائة ، ثم يبرئه البايع عن تسع مائة ، و يقبض مائة منه ، فان الابراء يلحق المشترى دون الشفيع .

و هذه حيل فيها مخاطرة على البايع ، لان المشترى قد يطالبه با لمبيع و البايع قد أبرأه عن تسع مائة أخذ منه بدله و لا يبرئه عن بعضه و من وجه آخر و هو أن الشفيع قد ينشط إلى أخذه و ان كان أكثر من ثمنه .

و من ذلك و هو أشدها أن يهب صاحب الشقص شقصه ، و يهب المشترى من البايع ثمنه ، فيملكه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة .

و من ذلك أن يكون الثمن جزافا مشارا إليه فيحلف المشترى أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة ، لان الثمن إذا لم يعلم مبلغه لم يمكن أخذ الشفعة بثمن مجهول .

إذا قال : اشتريت هذا الشقص في شركتى بألف ، فقال قد اشتريت كما قلت أنى لا أعرف مبلغ الثمن لانى نسيته ، أو كان الثمن جزافا قيل فيه وجهان أحدهما أن هذا جواب صحيح ، فيكون القول قوله مع يمينه يحلف و تسقط الشفعة ، و الثاني

/ 356