من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن مازاد
* فصل في الحيل التى تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة
لانه معترف أنه لا شفعة له فيه ، و إذا قال أحد الاخوين للمشتري ما اشتريته و إنما اتهبته فقد ملكته بالهبة ، و قال بل ملكته بالشراء و صدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعى بالهبة ، لان من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه .( فصل ) ( في الحيل التي تسقط بها الشفعة ) من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ، ثم يعطى البايع بدل الالف ما قيمته مائة ، و يبيعه إياه بألف ، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الاخذ ، لانه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه ، و تسقط شفعته .و من ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف ، فلما ثبت في ذمته الالف ثمن الجارية أعطاه بالالف هذا الشقص ، فإذا ملكه بألف و هو يساوى مائة ، لا ينشط الشفيع لاخذه بها فتسقط شفعته .و من ذلك أن يشتريه بألف و ثمنه مائة ، ثم يبرئه البايع عن تسع مائة ، و يقبض مائة منه ، فان الابراء يلحق المشترى دون الشفيع .و هذه حيل فيها مخاطرة على البايع ، لان المشترى قد يطالبه با لمبيع و البايع قد أبرأه عن تسع مائة أخذ منه بدله و لا يبرئه عن بعضه و من وجه آخر و هو أن الشفيع قد ينشط إلى أخذه و ان كان أكثر من ثمنه .و من ذلك و هو أشدها أن يهب صاحب الشقص شقصه ، و يهب المشترى من البايع ثمنه ، فيملكه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة .و من ذلك أن يكون الثمن جزافا مشارا إليه فيحلف المشترى أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة ، لان الثمن إذا لم يعلم مبلغه لم يمكن أخذ الشفعة بثمن مجهول .إذا قال : اشتريت هذا الشقص في شركتى بألف ، فقال قد اشتريت كما قلت أنى لا أعرف مبلغ الثمن لانى نسيته ، أو كان الثمن جزافا قيل فيه وجهان أحدهما أن هذا جواب صحيح ، فيكون القول قوله مع يمينه يحلف و تسقط الشفعة ، و الثاني