من المشترى ، و المشترى لا يملكه بالثمن المجهول ، كذلك الشفيع ، فان قال الشفيع قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح الاخذ ، و هكذا لو قال ان كان الثمن مائة دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن ، فكان الثمن مائة دينار فما دون ، لم يصح ، لانه ثمن مجهول .فإذا قلنا لا يصح الاخذ فلا كلام ، و كل موضع قلنا يصح الاخذ فلا خيار للشفيع خيار المجلس على ما بيناه و عند المخالف له ذلك فإذا تم العقد بينهما فعليه تسليم الثمن إلى المشترى ، فانكان موجودا لم يجب على المشترى تسليم الشقص حتى يقبض الثمن ، و إن تعذر تسليم الثمن في الحال قال قوم أجل الشفيع ثلاثا فإذا جاء به فلا كلام ، و إن تعذر عليه بعد ثلاث فسخ الحاكم الاخذ ، ورد الشقص إلى المشترى ، و هكذا لو هرب الشفيع بعد التملك كان للحاكم فسخ الاخذ ورد الشقص على المشترى .فان تملكه الشفيع و وجب الثمن عليه ففلس الشفيع كان المشترى بالخيار بين أن يرجع في عين ماله و بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن ، فان المشترى مع الشفيع ها هنا كالبايع مع المشترى في حكم التفليس .إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة قال قوم إن أتى المشترى فطالبه بها فهو على شفعته ، و إن تركه و مضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند قوم ، و قال قوم تبطل شفعته ، فان ترك الحاكم و المشترى معا و مضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته ، و قال أبو حنيفة لا تبطل ، و يكون على المطالبة بها أبدا ، قال من خالفه غلط ، لانه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها ، فأشبه إذا لم يشهد و قول أبي حنيفة أقوى ، لانه لا دليل على بطلانها .أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها ، فالبيع في نصيب شريكه باطل ، لانه باع مال شريكه بغير حق ، و لا يبطل في نصيب نفسه ، و قال قوم إنه يبطل .و إذا صح فالشفيع يأخذه بالشفعة و من قال يبطل قال لان الثمن مجهول لان