حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره ، وفيه فروع 345 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره ، وفيه فروع 345

أن يسافر به نظرت ، فان أراد أن يسافر به إلى البادية فانه ينزع من يده ، لانه يضيع نسبه لانه يطلب في هذا الموضع ، فان كان له نسب فانه يظهر في الموضع الذي وجد و لان الحضر أحوط للقيط ، و لانه ربما استرقه .

و إن أراد أن يسافر به إلى قرية قيل فيه وجهان أحدهما يترك في يده ، لانه لا فرق بين القريتين إذا كان حضرا و الثاني ينتزع من يده لما قد مناه من أمر البدوى .

و إن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو أن يكون بدويا له حلة مرتبة و لا ينز عج عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره ، فان كان له حلة فانه يترك في يده و لا ينزع ، و إن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع ؟ قيل فيه وجهان .

هذا كله إذا كان منفردا فأما إذا كانا نفسين متساويين عبد و حر فانه يسلم إلى الحر إلا أن يأذن له سيده فحينئذ يقرع بينهما ، و إن وجده مسلم و كافر ، و كان اللقيط حكم له بالاسلام ، فانه يسلم إلى السملم ، و إن كان حكم له بالكفر فانه يقرع بينهما ، و إن وجده أمين و فاسق ، فانه يسلم إلى الامين .

و إن وجده أمينان فقد تساويا في الامانة قال قوم يدفع إلى أيسرهما ، فان تساويا في اليسار أقرع بينهما ، و إن وجده قروي و بدوى نظرت فان وجداه في حضر و قرية فانه يسلم إلى القروي فان وجداه في البادية فلا يخلو البدوى إما أن يكون له حلة مرتبة أو ممن ينتقل ، فان كان له حلة مرتبة فانه يقرع بينهما ، و إن كان منتقلا فمبنى على الوجهين : فمن قال ينزع من يده إذا انفرد فهيهنا مثله ، و من قال لا ينزع فههنا يقرع ، و كل موضع قيل ينزع فانه يسلم إلى الامين .

الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين ، فالمكلف البالغ الرشيد فحكم إسلامه بنفسه لا بغيره ، و يعتبر إسلامه بنفسه ، و غير المكلف مثل المجنون و الطفل فالتفريع على الطفل ، فإذا ثبت فيه فالمجنون حكمه حكمه .

إذا ثبت هذا فاعتبار إسلام الطفل بشيئين أحدهما يعتبر بنفسه ، و الثاني يعتبر بغيره فاعتباره بنفسه سيجئ بيانه ، و أما اعتباره بغيره فعلى ثلاثة أضرب أحدها الابوان و الثاني السابي ، و الثالث دار الاسلام .

/ 356