إذا قال له على درهم ودرهم ، أو درهم ثم درهم ، أو درهم فوق درهم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال له على درهم ودرهم ، أو درهم ثم درهم ، أو درهم فوق درهم

يريد أقر ضني در هما في ثمن دينار فيكون عليه درهم في دينار على هذا التفسير ، و إن قال وزن لنفسه در هما في ثمن بعض دينار ، فيكون الحكم فيه كما لو قال له في ثمن هذا العبد ألف درهم ، و قد مضى .

إذا أقر فقال : له على درهم و درهم ، لزمه در همان ، لان الثاني معطوف على الاول بواو ، فلا يحتمل التكرار و كذلك لو قال درهم و درهم و درهم فالثانية الاول ، و الثالث الثاني ، لمثل ما قلناه ، و في الناس من قال الثالث يحتمل التأكيد ، و ليس بشيء .

إذا قال : له على درهم ثم درهم ، لزمه در همان ، لان ثم من حروف العطف الخالص كالواو ، و فيه فائدة المهلة ، و لا معنى لها ها=هنا هنا ، و إذا قال له على درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو عطف با لو او على ما مضى ، فإن قال : له على درهم فدر هم ، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف ، و في الثاني خلاف و عندي أنه يلزمه در همان لان الفآء من حروف العطف كالواو ، و إن أفادت الفآء التعقيب و لا فائدة له ههنا .

و إذا قال : لفلان على درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو قبل درهم أو بعد درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحته درهم ، أو معه درهم ، أو قبله أو بعده : في الناس من قال هذه كلها على قولين أحد هما يلزمه در همان لان هذه الحروف بمنزلة حروف العطف مثل الواو و غيرها ، و منهم من قال يلزمه در هم واحد لانه يحتمل أن يريد فوق در هم لي أو مع در هم لي أو قبل در هم لي ، و إذا احتمل ذلك لم يلزم إلا اليقين لان الاصل براءة الذمة ، و هو الاقوى و فيهم من قال إذا قال فوقه درهم ، أو تحته درهم ، أو معه لم يلزمه إلا در هم واحد و إذا قال : قبله درهم أو بعده در هم لزمه در همان و و هذا أيضا قريب ، و الفرق بينهما أن قبل و بعد لا يحتمل إلا التاريخ ، وفوق و تحت يحتملان الجودة و الرداءة ، و إذا احتملا لا يلزم إلا اليقين .

إذا قال : له عندي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل در همان ، لزمه قفيزان ودر همان ، لان بل للاضراب من الاول ، و الاقتصار على الثاني ، و إن قال : له على درهم لا بل أكثر لزمه در هم بزيادة ، و إن قال له على قفيز حنطة لابل قفيز

/ 356