واحدا ، فقد مضى الكلام فيه : عندهم يتحالفان ، و عندنا البينة على العامل ، و اليمين على رب النخل .إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين ، فشرط العامل النصف من نصيب أحدهما و الثلث من نصيب الآخر ، فان كان عالما بقدر نصيب كل واحد منهما صح ، و إن كان جاهلا بذلك بطل العقد ، و قد مضت : فان شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ، و من نصيب الآخر بعينه الثلث ، فان جهل ذلك لم يجز على ما قلناه ، و إن ساقاه فقال على أن لك النصف اجرة عملك أو عوضا عن عملك جاز لان الذي شرط له عوض و هو اجرة ، فبأي العبارتين عبر صح .إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل ، لانه يجب لاجل رقبة الارض فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكوة قد مضى في القراض حيث قلنا إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان أحدهما زكوة الكل على رب المال ، و الثاني على رب المال زكوة الاصل ، و زكوة حصته من الربح ، و هذا مذهبنا و لكن تراعي في الفائدة الحول و لا تبنى على حول الاصل .فأما في المساقاة في الناس من قال : إنه كالقراض ، و أصحهما عندهم أن الزكوة عليهما ، و الثمرة إذا ظهرت كان بينهما ، و الذي نقوله إن الثمرة الزكوة فيها عليهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا ، و إن نقص لم يلزمهما الزكوة ، و إن كان الجميع أكثر من النصاب .و إنما قلنا ذلك ، لان الثمرة إذا ظهرت كانت بينهما و على ملكهما بدليل أنها لو ذهبت إلا تمرة واحدة كان الباقى بينهما ، و ليس كذلك الربح في القراض ، لانه وقاية لمال رب المال ، بدليل أنه لو ذهب من المال شيء كمل من الربح ، فبان الفصل بينهما