الثانية ان كان القبض قد حصل بين المتبايعين و لم يؤخذ بالشفعة ، فالشفعة ساقطة لان الشفيع يستحقها بالثمن ، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير ثمن فلهذا لا شفعة .
هذا قول المخالف و الذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لان الخمر عندهم مال مملوك .
الثالثة إذا ترافعوا إلينا و لم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع ، لانه إنما يحكم بينهم بما هو صحيح في شرعنا ، و هذا لا خلاف فيه .
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي ، و يستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف ، و الاول فيه خلاف ( 1 ) و الثانية لا خلاف فيها .
دليلنا إجماع الفرقة المحقة و قوله تعالى " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 2 ) و ذلك عام ، و روى عن النبي ] صلى الله عليه و آله [ أنه قال : لا شفعة لذمي على مسلم .
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده فان منعه الشفيع من الرد كان له ذلك لان حق الشفيع اسبق ، لانه وجب بالعقد و حق الرد بالعيب بعده لانه وجب حين العلم ، و إذا كان أسبق كان أحق ، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب ، كان له رفع الفسخ و إبطال الرد لانه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة ، كما لو تقايلا ثم علم با لبيع ، كان له رد الاقالة ، ورده إلى المشترى .
إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، صح تصرفه فيه ، لانه ملكه بالشراء و قبضه ، فإذا ثبت أن تصرفه صحيح كان هذا التصرف لا يقدح في حق الشفيع ، أى تصرف كان ، لان حق الشفيع أسبق ، فكان بالملك أحق .
1 - قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الاوزاعى : يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم على الذمي سواء ، و قال الحسين بن صالح : لا شفعة له عليه في الامصار و له الشفعة عليه في القرى . 2 - النساء : 141 .