الربعين نظرت ، فإن اختار الربع الاول أخذه و استقر الربع الثاني لمشتريه ، و لم يكن لمشتريه الشفعة مع صاحب النصف ، لان حقه تجدد بعد وجوب الشفعة للاول و إن اختار الربع الثاني و عفى عن الاول صار الاول شريكا لصاحب النصف حين وجوب الشفعة في الثاني .
و تبطل الشفعة ها هنا على قول من يقول من أصحابنا إنهم إذا زادوا على اثنين بطلت الشفعة إذا كان المشترى الاول و ان كان هو الاول ثبتت شفعته .
و من لا يبطل ذلك يقول لا يخلو المشترى الثاني من أحد أمرين إما أن يكون هو المشترى الاول أو غيره ، فإنكان الاول فالأَول و صاحب النصف شريكان في الشفعة و هل يكون على عدد الرؤس أو قدر الانصباء على ما مضى .
و إن كان المشتري الثاني هو الاول فهو الشفيع قد اشترى ، فهل يستحق الشفعة فيما اشتراه ، بنينا على ما مضى من الوجهين فإن قلنا لاحق له فيما اشتراه كان كله لصاحب النصف ، و إن قلنا يستحق كان هو و صاحب النصف شريكين فيما اشتراه ، و هل هو على عدد الرؤس أو قدر الانصباء على ما مضى من القولين .
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم أصدق من أخبرني بذلك ، فهل تبطل شفعته أم لا ؟ نظرت فإن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته ، لان خبر التواتر يوجب العلم و يقطع العذر .
و إن كان خبر الواحد نظرت فإن أخبره شاهدان يحكم بشهادتهما بطلت شفعته لانه بلغه بقول من يحكم له بقوله فيها ، فإذا قال لم أصد قهما لم يلتفت إلى قوله ، و إن أخبره بذلك صبي أو عبد أو امرأ صدق فيما قال لان هذا مما لا يثبت بقوله مع يمين المدعي حق .
و إن أخبره بذلك شاهد عدل قيل فيه وجهان : أحد هما يقبل قوله ، لان الشاهد الواحد ليس بحجة عند قوم ، و الثاني لا يقبل قوله لانه حجة مع يمين المدعى فلهذا لم يصدق فيما يدعيه و الاول أقوى .
إذا بلغته الشفعة فسار إليها فلما لقي المشترى قال له سلام علكيم بارك الله لك في