مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 153
نمايش فراداده

إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع 153

إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون

أنه ليس بجواب صحيح ، و يقال إن أجبت عن الدعوي و إلا جعلناك ناكلا يحلف الشفيع و يستحق كما تقول في رجل ادعى على رجل ألفا فقال أنت أعرف بمبلغ حقك عندي ، قلنا له ليس هذا بجواب صحيح ، فان أجبته و إلا جعلناك ناكلا و حلف المدعى و استحق .

و الاول هو الصحيح لان الذي يذكره المشترى ممكن ، لانه قد بينا أنه قد ينسى مبلغ الثمن ، و قد يكون جزافا لا يعرف مبلغه ، فإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فلا شفعة له ، لانه ملكه على صفة لا يقدر الشفيع على دفع البدل عنه ، كما لو ملكه بالهبة .

و الفرق بين هذا و بين ما ذكره من الدين من وجهين أحدهما قوله لا أعرف مبلغ دينك ، نكول عن نفس ما ادعى عليه ، فلهذا كان ناكلا ، و ليس كذلك ههنا ، لان المشترى أجاب بجواب صحيح .

فان قال صدقت قد اشتريت بما يجب لك فيه الشفعة ثم أنكر شيئا هذا ، و هو أنه لا يعرف مبلغ الثمن ، فوز ان الدين من هذا أن يقول : لا أدري ألك شفعة أم لا ؟ فحينئذ يكون نكولا و الثاني من له الدين يعرف مبلغ دينه لمعرفته بقدره ، فلهذا صح دعواه ، و متى لم يذكر المدعى عليه جوابا صحيحا جعلناه ناكلا و ليس كذلك في مسئلتنا لان المشترى هو المباشر للعقد ، و قد يكون الثمن جزافا ، فمن المحال أن يعرف الشفيع المبلغ و لا يعرف المشترى ، فهلذا كان جوابا .

قد ذكرنا فيما سلف أن المشترى إذا قال : اشتريت الشقص بمائة و عشرين فترك الشفيع الشفعة ، فبان الثمن مائة ، و كذلك لو قال المشترى اشتريته بمائة حالة ، فبانت إلى سنة أو قال اشتريت نصف الشقص بمائة ، فبان كله بمائة ، فان هذا مما لا يسقط شفعة الشفيع ، لان تركه الاخذ بالثمن الكثير لا يدل على تركه بالثمن القليل فكان ما أخبر به تدليسا عليه فيه .

و با لضد من ذلك إذا قال اشتريته بمائة فزهد في الشفعة ثم بان الثمن مائة و عشرين سقطت شفعته ، و هكذا لو قال اشتريته بمائة إلى سنة ، و بان الثمن حالا ، أو قال نصف