مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 169
نمايش فراداده

و أيضا فإن الصحابة كانت تستعمله ، روي ذلك عن علي عليه السلام و عمر و ابن مسعود و حكيم بن حزام و ابن عمر و أبى موسى الاشعري و لا مخالفا لهم .

فإذا ثبت جواز القراض ، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز ، و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالاثمان من الدراهم و الدنانير ، و أما هما فلا يجوز و فيه خلاف ( 1 ) و أما القراض بالنقرة فلا يصح لانها معتبرة فيما له قيمة ، فهي كالثياب و الحيوان ، و القراض بالفلوس لا يجوز ، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، و فيه خلاف ( 2 ) .

فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد ، لان موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و يقلبها و يتجر فيها فإذا كان غزلا فهو نفس المال و عينه فهو كالطعام إذا أعطاه ليطحنه و يكون الفضل بينهما ، فيكون الكل لرب المال ، و للعامل اجرة مثله .

و إن أعطاه شبكة و قال : تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قرضا فاسدا لما مضى ، فإذا اصطاد شيئا كان له دون صاحب الشبكة لانه صيده ، و يكون لصاحب الشبكة اجرة مثله ، كما أنه لو غصبت شبكة فصاد بها كان الصيد له دون مالكها .

و ليس كذلك الغزل لو غصبه فنسجه لان الثوب يكون لصاحب الغزل ، لانه عين ماله .

و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه ( 3 ) فقد قارضتك عليه فالقراض باطل لانه قراض بمال مجهول لانه لا يعلم كم قيمته حين العقد ، و للعامل اجرة مثله

1 - قال الاوزاعى و ابن ابى ليلي : يجوز بكل شيء يتمول كالحبوب و الادهان .

2 - المخالف في المسألة الاولى محمد بن الحسن قال : أجيز القراض بالفلوس استحسانا لانها ثمن الاشياء في بعض البلاد و فى الاخيرة أبو حنيفة قال : ان كان الغش سواء أو كان أقل جاز و ان كان أكثر لم يجز .

3 - يقال : ما نض بيدي منه شيء : اى ما حصل ، و يقال خذ ما نض لك من دين أو ثمن : اى تيسر و تعجل و تمكن .