مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 171
نمايش فراداده

إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلانى

إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة

الثانية أن يقول قارضتك سنة على أن لك البيع و الشراء لا أملك منعك منهما فالقراض باطل لانه من العقود الجايزة ، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة و الو كالة .

الثالثة أن يقول قارضتك سنة على أنه إذا انتهت السنة امتنع من الشراء دون البيع فالقراض صحيح لانه شرط ما هو من موجب العقد و مقتضاه ، لان لرب المال أن يمنع العامل من الشراء أي وقت شاء ، فإذا عقد على هذا ، كان شرطا من مقتضى العقد و موجبه ، فلم يقدح فيه .

إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان لي منه درهم ، و الباقي بيننا أو يكون لك منه درهم و الباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل ، لانه يمكن أن يكون هذا الدرهم جميع الربح ، فيتفرد أحدهما بكل الربح و أيضا فإنه لا يصح القراض حتى يكون نصيب العامل معلوما بالاجزاء فإذا ضم إليها درهما ، صارت مجهولة فلهذا بطل القراض .

فإن شرط عليه أن يوليه سلعه من السلع مثل أن يقول رب المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من ربح ، كان باطلا لانه قد لا يكون الربح إلا في ذلك الثوب فيؤدي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح ، و كذلك إن قال : على أن لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه .

إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم ، و عند قوم أنه جائز و هو الاقوى ، لانه لا مانع منه ، و من قال لا يجوز قال لانه يسقط المقصود من الربح لان فلا نا قد يغيب أو يموت ، فلا يقدر على الشراء و لا البيع ، أو ربما لا يختار أن يبيعه أو يشترى منه ، و هكذا الحكم فيه لو قال على أن لا يشترى إلا العقار الفلاني أو الثوب الفلاني كان فاسدا لما مضى ، و عندي أنه يجوز .

و كذلك إذا قال لا تشتري إلا جنسا لا يعم وجوده في أيدي الناس ، لكن يوجد و لا يوجد ، مثل أن يقول : لا تتجر إلا في لجوم الصيد فان هذا قد يوجد و قد لا يوجد فلا يجوز ، و إنما يصح القراض فيما يتمكن من طلب المقصود به ، مثل أن يقول اتجر فيما شئت ، و عامل من شئت كيف شئت ، فيكون جائزا و هكذا لو عين جنسا