الثانية أن يقول قارضتك سنة على أن لك البيع و الشراء لا أملك منعك منهما فالقراض باطل لانه من العقود الجايزة ، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة و الو كالة .
الثالثة أن يقول قارضتك سنة على أنه إذا انتهت السنة امتنع من الشراء دون البيع فالقراض صحيح لانه شرط ما هو من موجب العقد و مقتضاه ، لان لرب المال أن يمنع العامل من الشراء أي وقت شاء ، فإذا عقد على هذا ، كان شرطا من مقتضى العقد و موجبه ، فلم يقدح فيه .
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان لي منه درهم ، و الباقي بيننا أو يكون لك منه درهم و الباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل ، لانه يمكن أن يكون هذا الدرهم جميع الربح ، فيتفرد أحدهما بكل الربح و أيضا فإنه لا يصح القراض حتى يكون نصيب العامل معلوما بالاجزاء فإذا ضم إليها درهما ، صارت مجهولة فلهذا بطل القراض .
فإن شرط عليه أن يوليه سلعه من السلع مثل أن يقول رب المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من ربح ، كان باطلا لانه قد لا يكون الربح إلا في ذلك الثوب فيؤدي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح ، و كذلك إن قال : على أن لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه .
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم ، و عند قوم أنه جائز و هو الاقوى ، لانه لا مانع منه ، و من قال لا يجوز قال لانه يسقط المقصود من الربح لان فلا نا قد يغيب أو يموت ، فلا يقدر على الشراء و لا البيع ، أو ربما لا يختار أن يبيعه أو يشترى منه ، و هكذا الحكم فيه لو قال على أن لا يشترى إلا العقار الفلاني أو الثوب الفلاني كان فاسدا لما مضى ، و عندي أنه يجوز .
و كذلك إذا قال لا تشتري إلا جنسا لا يعم وجوده في أيدي الناس ، لكن يوجد و لا يوجد ، مثل أن يقول : لا تتجر إلا في لجوم الصيد فان هذا قد يوجد و قد لا يوجد فلا يجوز ، و إنما يصح القراض فيما يتمكن من طلب المقصود به ، مثل أن يقول اتجر فيما شئت ، و عامل من شئت كيف شئت ، فيكون جائزا و هكذا لو عين جنسا