لا ينقطع عن أيدي الناس كقوله اتجر في الطعام وحده أو في التمر وحده أو في الثياب القطن فكل هذا يوجد غالبا و لا ينقطع ، فالقراض صحيح لا يتعذر المقصود منه .
و هكذا لو شرط ألا يتجر إلا فيما يعم وجوده في بعض السنة كالرطب و العنب و الفواكة الرطبة فإنه جايز لانه لا يعدم في وقته غالبا و في الناس من قال لا يتجر إلا فيه و قد قلنا إن جميع ذلك يقوى في النفس أنه جايز و كل ما ذكروه قياس ، و قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ، يقوي ما قلناه .
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الاصل و يطلب فائدته كالشجر يسقيها ليكون ثمارها بينهما أو عقارا يستغله أو غنما يرجو نسلها و درها أو عبيدا يأخذ كسبها فالكل قراض فاسد ، لان موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و هذا خروج عن بابه .
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول في التصرف و الربح و الاجرة : أما التصرف فإنه جايز صحيح ، لان القراض الفاسد يشتمل على الاذن بالتصرف و على شرط فاسد ، فإذا فسد الشرط كان الاذن بالتصرف قائما فهو كالوكالة الفاسدة تصرف الوكيل صحيح لحصول الاذن فيه .
و أما الربح فكله لرب المال لا حق للعامل فيه ، لان العامل اشترى لرب المال فيكون الملك له ، و إذا كان الملك له كان الربح له .
و أما الاجرة فللعامل اجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح و فيه خلاف فإذا ثبت هذا فإن له اجرة المثل ، فإن الاجرة يستحقها في مقابلة عمله على كل المال ، لان عمله وجد في كله و استحق الاجرة على جميعه .
إذا دفع إليه ما لا قراضا نظرت فإن اتجر به حضرا كان عليه أن يلى من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة من نشر الثوب و طيه ، و تقليبه على من يشتريه و عقد البيع ، قبض الثمن ، و نقده ، و إحراز في كيسه و ختمه ، و نقله إلى صندوقه و حفظه و نحو ذلك مما جرت العادة بمثله .
و إن كان شيئا لا يليه رب المال في العادة مثل النداء على المتاع في الاسواق ، و