نقله إلى الخان ، و من مكان إلى مكان ، فليس على العامل أن يعمله بنفسه ، بل يكترى من يتولاه لان القراض متى وقع مطلقا من اشتراط من اشتراط شيء من هذا ، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة ، كما نقول في صفة القبض و التصرف .
فإن خالف العامل فحمل على نفسه ، و تولى من التصرف ما لا يليه في العرف لم يستحق الاجرة على فعله ، لانه تطوع بذلك ، و إن خالف و استأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت الاجرة من ضمانه ، لانه أنفق المال في حقه .
فأما النفقة مثل القوت و الادم و الكسوة و نحو هذا فليس له أن ينفق على نفسه من مال القراض بحال ، لانه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، فليس له أكثر من ذلك ، لانه ربما لا يربح المال أكثر من هذا القدر .
هذا إذا كان حاضرا فأما إن كان في السفر فأول ما فيه أن العامل ليس أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال ، و فيه خلاف ، فإن سافر بإذن رب المال فعليه أن يلى بنفسه من العمل عليه ما يليه رب المال في العادة من حمله و حطه و حفظه و الاحتياط له في حراسته و ليس عليه رفع الاحمال بنفسه ، و لا حطها ، بل له أن يكتري من يلي ذلك من مال القراض فإن خالف فاكترى لما يعمله بنفسه ، أو حمل على نفسه فعمل فيما يكترى له ، فالحكم على ما مضى .
و أما نفقة المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب ، من الناس من قال ليس له أن ينفق من مال القراض بحال حضرا و لا سفرا ، و منهم من قال له النفقة لان السفر إنما أنشأه و تلبس به لمال القراض فوجب أن يكون الانفاق عليه ، و الاول أقوى لما مضى .
فمن قال ينفق ففي قدرها قيل وجهان : أحدهما ينفق كمال النفقة من المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب لانه يسافر لاجله ، و الثاني و هو الاصح أنه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر ، لاجل السفر ، مثل زيادة مأكول و ملبوس و تفاوت سعر من ثمن ماء و غيره .
فإذا تقرر هذا خرج من الجملة أنه لا ينفق من مال القراض إذا كان في الحضر بحال ، فإذا سافر فيها ثلاثة أوجه : أحدها لا ينفق كالحضر ، و هو الذي اختر ناه ، و