مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 177
نمايش فراداده

إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده

إذا كان رب المال إمرأة و لها زوج مملوك ، فإن اشترى عاملها من يعتق عليها فالحكم على ما مضى ، و إن اشترى زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا ؟ نظرت فإن كان بإذنها صح و انفسخ النكاح ، و يكون العبد قراضا ، و إن كان بغير إذنها قيل إن الشراء باطل ، لان عليها ضررا و هو أنها يملك زوجها فيفسخ نكاحها و يسقط تفقتها و العامل إذا اشترى ما يضر برب المال لم يصح الشراء كما لو اشترى لها من يعتق عليها بغير إذنها ، و في الناس من قال : يصح الشراء لان المقصود من القراض طلب الربح ، و قد يكون الفضل في شراء زوجها و الاول أقوى .

فمن قال يصح أن يشتريه للقراض فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها فإذا فعل هذا ملكته و انفسخ نكاحها ، و سقطت نفقتها ، لانها ملكته و يكون في مال القراض ، و من قال لا يصح فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها فان كان باذنها صح و إن كان بغير إذنها فان اشتراه بعين المال فالعقد باطل ، و إن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها و ليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض ، فان خالف و فعل فعليه الضمان .

الثانية إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه ، فان كان باذنه صح لانه أقامه مقام نفسه ، ثم نظرت فان لم يكن على العبد دين عتق على سيده لانه ملك أباه ، و لم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا ، و إن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا ؟ قيل فيه قولان : بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون ، هل يصح أم لا ؟ على القولين .

و وجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا ، تعلق الدين برقبته و ذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون و الذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك ههنا فمن قال لا ينعتق فلا كلام ، و من قال ينعتق أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه .

فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه ؟ فان لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء ههنا أم لا ؟ قيل فيه