مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 196
نمايش فراداده

إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة

عليه لان رب المال إنما فتح للعامل في التصرف في الاول إما أن يستوفيه به ( 1 ) بعينه أو في الذمة و ينقد منه ، و لم يدخل على أن يكون له من القراض أكثر منه ، فإذا تعذر تسليم الثمن من مال رب المال تحول الملك إلى العامل كما أن الاجير إذا أحرم بالحج عن الغير فالعقد صحيح ( 2 ) فان بقي على السلامة كان للمحجوج عنه و إن أفسده الاجير تحول الاحرام إليه ، لانه لم يكمله على الوجه الذي افتتحه .

فان كان هذا في الوكالة فأعطاه ألفا ليشتري له عبدا فاشترى العبد و تلف الثمن قبل الدفع ، قيل فيه وجهان أحد هما يتحول الملك إلى الوكيل و الثمن عليه كالعامل في القراض ، و الوجه الثاني على رب المال أن يعطيه ألفا آخر ليدفعه في الثمن .

و الفصل بينهما أن رب المال أعطاه ألفا على أن لا يزيد عليها في القراض شيئا فلهذا لم يكن عليه الاول ، و ليس كذلك الوكالة ، لانه دفع إليه الالف ليحصل له العبد ، فإذا اشتراه له فذهب الثمن كان عليه دفع ثمنه إليه .

فإذا ثبت هذا ، قلنا إنه على رب المال أن يدفع إليه غيره ، فان هلك دفع إليه غيره كذلك أبدا .

و قال قوم : إن على الموكل أن يدفع إليه ألفا آخر ، فان هلك الثاني لم يكن عليه أن يدفع إليه غيره و هذا غلط ، لانه إما أن يكون للوكيل فلا يجب على الموكل شيء أو للموكل فعليه أن يدفع الثمن إليه أبدا حتى تبرأ ذمته .

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح منه ، فطالب أحدهما بقسمة الربح وإفراز رأس المال بحاله ، لم يجبر الممتنع منهما على القسمة ، سواء كان المطالب بذلك العامل أو رب المال ، لانه إن كان المطالب به هو العامل لم يجبر رب المال عليه ، لانه يقول : الربح وقاية لرأس مال ، متى خسرت شيئا جبرناه بالربح ، فلا تأخذ شيئا من الربح قبل أن آخذ رأس مالي ، و إن كان المطالب رب المال لم يجبر العامل ، لانه يقول : متى قبضت شيئا من الربح ، لم

1 - أن يشتريه به بعينه خ .

2 - فانعقد صحيحا خ ل .