مفرط ، و إن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه ، ينظر ، فان كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الاجير بلا خلاف ، و إن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط ، و فيهم من قال يضمن و إن لم يفرط .
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت فلا ضمان عليه في ذلك ، و إن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان ، و كذلك إن كبحها ( 1 ) باللجام ، فعلى هذا التفصيل لان الاصل براءة الذمة لان ذلك معلوم بالعادة ، و فيه خلاف ، فأما إذا ضرب عليه الاكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف .
و من ضرب إمرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف ، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا بلا خلاف فأما الرائض فانه يضرب البهيمة أكثر مما يضربها المستأجر للركوب و الحمل ، لانها صغيره لا تتأدب و لا تطاوع إلا بذلك للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعى في ذلك عادتهم ، فان ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال : كانت في يد صاحبها أو لم تكن لانه متعد بذلك و جان عليها ، و الجانى عليها يضمن تلفها .
و إن كانت في يد صاحبها أو في ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد و جناية ، و إن لم يكن في ملكه و لا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد و جناية ، و فيهم من قال يضمنها بكل حال .
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن ما يتلف ، إلا بالتعدي بلا خلاف ، و إن لم يكن في ملكه و لا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد ، و فيهم من قال يضمن ، و أما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن ، و إن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء .
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب ، وجب الدية على عاقلته و الكفارة في ماله ، و تكون الدية مغلظة .
و عندنا أن الدية في ماله خاصة ، لان
1 - كبح الدابة باللجام : جذبها اليه باللجام و ضرب فاهابه لتقف و لا تجري ، و قيل : جذب عنانها حتى تصير منتصبة الرأس ، و الاكاف : البرذعة .