مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاجير يعمل بين يديه فيه فهو في يده فكلما يفرغ من جزء من العمل يصير مسلما إليه فإذا فرغ من العمل ثم تلف ، فقد تلف بعد التسليم ، و لا يسقط اجرته ، لانها تستقر با لتسليم ، و قد حصل التسليم ثم تعقبه التلف .و إن كان الاجير حمله إلى ملكه و لم يحضر صاحبه فعمل و تلف قبل التسليم لم يستحق الاجرة لان الاجرة في مقابلة العمل و إنما يستحق الاجرة إذا سلم العمل و إذا تلف المال بعد العمل فقد تلف العمل الذي هو المعوض قبل التسليم فهو كما لو تلف المثمن قبل التسليم فلا يستحق الاجرة ، كما لا يستحق البايع الثمن إذا تلف المثمن قبل التسليم .و أما الضمان فان تلف بغير تعد منه و لا جناية فلا ضمان عليه و إن تلف بجناية فعليه قيمته وقت الجناية ، و إن تلف بعد تعديه فيه : مثل أن يكون ثوبا فاستعمله فانه يضمنه لان أمانته بطلت بالتعدي و عليه قيمته أكثر ما كانت من حين التعدي إلى أن تلف .إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة ، فتلف فلا ضمان عليه ، فأما الحر فلا يضمنه ، لان اليد لا تثبت عليه ، و أما العبد فان كان في يد صاحبه فلا ضمان إلا بالتعدي و إن لم يكن في يد صاحبه فكذلك لا يضمن إلا بالتعدي و قال قوم إنه يضمن و الاول أصح .و إذا استأجره ليحمل شيئا و ينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فان كان صاحبه معه فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط بلا خلاف ، إن لم يكن معه فكذلك لا يضمن عندنا إلا بالتعدي و قال قوم يضمن .و إذا استأجر من يخبزله في تنور أو فرن ( 1 ) فخبز له و احترق الخبز أو شيء منه فانه ينظر فان كان خبز في حال لا يخبز في مثله لاستيقاد النار و شدة التلهب ضمنه لانه