فيما يرجع إليه بمنزلة الحمال مع المكترى ، و هو مع الحمال بمنزلة المكترى معه .
هذا كله إذا اكتاله واحد و حمله على البهيمة فأما إذا اكتاله المكترى و حمله الحمال على البهيمة ، قيل فيه وجهان : أحدهما أن الحكم فيه كما لو حمله المكترى لان التدليس قد وجد منه ، لانه هو الذي اكتال أكثر من المقدار المقدر ، فالحكم فيه كما لو حمله هو أيضا .
و الثاني أن الحكم فيه كما لو اكتاله الحمال و حمله على البهيمة لانه هو الذي نقل الطعام ، و الاول أصح ، فإذا ثبت هذا ، فالحكم على ما ذكرنا .
هذا إذا كانت الزيادة على المقدار المسمى مقدارا لا يقع الخطأ في مثله ، فأما إذا كان ذلك مقدارا يقع الخطاء في مثله في الكيل ، و هو زيادة مقدار يسير ، فذلك معفو عنه ، يكون الحكم فيه كالحكم في المقدار المسمى إذا لم يكن هناك زيادة عليه لان ذلك لا يمكن الاحتراز منه .
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر ، فان كانا قد شرطا اجرة صحيحة أو فاسدة استحق الاجرة إما المسمى أو المثل ، و كذلك إن كان قد عرض بالاجرة مثل أن يقول أنت تعلم أني لا أ غسل إلا بأجرة ، فانه يستحق الاجرة ، فان التعريض يقتضى استدعاء الاجرة ، فأما إذا لم يشرطها و لم يعرض ، قال قوم لا اجرة له إذا غسله ، و قال آخرون إذا أمره بغسله كان عليه الاجرة و هو الصحيح .
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به ( 1 ) صار ضامنا لان الاتزار أشد على الثوب و أبلغ في بلاه من لبسه ، و له أن يقيل في الثوب و ليس له أن يبيت فيه ، لان العادة جرت بالقيلولة في الثياب دون البيتوتة ، فيرجع الاطلاق إلى العرف و العادة .
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة مثل أن يكون اكتراها لقطع مسافة إلى ناحية الكوفة ، فسار إلى ناحية خراسان ، قال قوم إن كانت المسافتان واحدة في السهولة و الحزونة كان له أن يقطع أيهما شاء و لا يتعين عليه احداهما و لا
1 - هذه لغة عامية ، و الاصل ائتزر ، لان الهمزة لا تدغم في التاء في اللعة الفصيحة .