سلمه كما هو ، لانه ليس له فيه إلا أثر ، و إن كان خاطه بخيط من عنده كان له نزعه و سله ، لانه عين ماله ، و ليس له أن يمسكه ببدله ، لان صاحبه لا يجبر على أخذ البدل من ماله ، و إن أراد أن يشد بذلك الخيط خيطا حتى إذا سله دخل خيطه مكانه حتى لا ينفتق نظام الخيط ، لم يكن له ذلك إلا برضاه لانه لا يجوز أن ينتفع بمال غيره بغير إذنه .
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فأمسكها قدر قطع المسافة ، و لم يسير ها فيه استقرت عليه الاجرة ، فإذا انقضت المدة في الاجارة استوفى المكترى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضى المدة فهل يصير ضامنا لها ؟ و هل يجب عليه مؤنتها و مؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا ؟ فانه يجب عليه الرد بعد مضى المدة و مؤنة الرد .
و إذا أمسكها و قد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا و إنما قلنا ذلك لان ما بعد المدة مأذون له في إمساكها ، و من أمسك شيئا بغير إذن صاحبه ، و أمكنه الرد فلم يرد ضمن .
و في الناس من قال : لا يصير ضامنا له و لا يجب عليه الرد ، و لا مؤنة الرد و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها لانها أمانة في يده فلم يجب عليه ردها مثل الوديعة .
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الاجارة ، لانه لا مانع منه ، و فيه خلاف و يجوز استيجار ثوب للصلوة فيه بلا خلاف و يجوز استيجار السطح للنوم عليه .
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا ( 1 ) يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز ، و العقد باطل ، و كذلك إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح عقد الاجارة .
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه ، و قال إن خطته اليوم فلك درهم ، و إن خطته
1 - الماخور : مجلس الفساق ، و بيت الريبة ، و هي لغة فارسية يقال للخرابات و بيوت الشرب و القمار .