أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جايزا عندنا ، و فيه خلاف ( 1 ) دليلنا إجماع الفرقة و الاخبار عن النبي و دلالة الاصل ، و مقال لا يجوز قال إذا زارع رجلا فعمل كان الزرع لصاحب البذر ، لانه عين ماله ، فان كان البذر لرب الارض فالزرع له ، و عليه اجرة المثل للاكار ، و إن كان البذر للاكار فالزرع له ، و عليه اجرة المثل لرب الارض عن أرضه ، و إن كان البذر لهما فالزرع لهما و لصاحب الارض أن يرجع على الاكار بنصف اجرة أرضه ، و للاكار أن يرجع على رب الارض بنصف اجرة عمله ، فان تساوي الحقان تقاصا ، و إن اختلفا تقاصا فيما تساويا فيه ، و يرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل .
فإذا أراد رب الارض و الاكار أن يخرج الغلة على الحقين و يثبت على الملكين فإن رب الارض يكترى نصف عمل الاكار و نصف عمل فدانه و آلته ، بنصف منفعة أرضه و يراعى في ذلك الشرايط التي تراعي في الاجارة من مشاهدة الارض و الفدان و غيره و يضرب المدة كذلك حتى يصير العمل معلوما بتقديرها و يكون البذر بينهما نصفين فيكون الاكار عاملا في جميع الزرع في نصفه لنفسه ، و في النصف لصاحب الارض .
و إن أراد أن يكون البذر من أحدهما فان جعلناه من صاحب الارض اكترى نصف عمل الاكار و نصف منفعة آلته بنصف منفعة أرضه و بنصف البذر و إن جعلناه من الاكار اكترى الاكار من رب الارض نصف منفعة أرضه بنصف عمله و عمل آلته ] و بنصف آلته [ و نصف البذر .
و إن أرادا أن يكون للاكار ثلث المنفعة اكترى رب الارض منه ثلثي عمله بثلث منفعة أرضه و ثلث بذره ، و إن كان البذر من الاكار اكترى بثلث منفعة أرضه ثلثي عمله و عمل آلته و ثلثي البذر و على هذا الترتيب فيما قل أو كثر ، و يكون هذا إجارة
1 - أجازه في الصحابة على عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار بن ياسر و سعد بن ابى و خباب بن الارت ، و فى الفقهاء ابن أبى ليلي و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق ، و منعه ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة ، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أبو ثور .