مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 286
نمايش فراداده

رجل و اجتمع فيه لا يملكه ، لكن يكون أهل النهر أولى به لان يدهم عليه ، و ليس لاحد مزاحمتهم فيه لان النهر ملك لهم ، و لكل واحد منهم أن ينتفع به على قدر الملك ، لان الانتفاع به لاجل الملك ، فان كان الماء كثيرا يسعهم أن يسقوا من قسمة سقوا منه و إن لم يسعهم فان تهابوا و تراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به و إن لم يفعلوا ذلك و اختلفوا نصب الحاكم في موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهم فان كان لاهل ساقية مائة جريب و للآخرين ألف جريب كانت الحفر إحدى عشرة حفرة متساوية ، فتكون حفرة منها لساقية من له مائة جريب ، و الباقى للباقي و ذلك قسمة الماء العادلة .