مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 305
نمايش فراداده

إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع

فهو تطوع لازم ، و له أن يرجع عنه و يطالبه بالرد في الحال ، و قال قوم يلزم ذلك كله بنفس العقد ، و لا يفتقر إلى القبض ، و يتأجل الحق بالتأجيل ، و يلزم الاجل و الاول أصح ، لان ما ذكرناه مجمع على لزومه به ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .

فإذا ثبت أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فإذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم إنه باعها فان كان قبل الاقباض صح البيع و انفسخت الهبة ، و إن كان بعد القبض لم يصح البيع لانه صار ملكا لغيره .

و إن كانت الهبة فاسدة فباع قبل القبض صح البيع ، و إن باع بعد القبض فان كان يعلم أنها فاسدة ، و أنه لا يملك بها صح البيع ، و إن كان يعتقد أنها صحيحة و أن الموهوب له قد ملكها فهل يصح البيع ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يصح لانه صادف ملكه و هو الصحيح ، و الثاني لا يصح لانه لا يبيع و يعتقد أنه متلاعب بذلك ، كما نقول في الرجل يبيع مال مورثه و عنده أنه ما مات ، ثم يتفق أن يكون قد مات قبل البيع ، قيل فيه قولان ، و كذلك إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ، ثم إنه أوصى برقبته ، و هو معتقد صحة الكتابة و لزومها ، فهل تصح الوصية ؟ على قولين أحدهما تصح لانها صادفت ملكه ، و الثاني لا تصح ، لانه يعتقد أن الوصية لا تصح ، و أن الكتابة لازمة له .

إذا ثبت أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإذا قبض الموهوب لم يخل إما أن يكون قد قبض باذن الواهب أو بغير إذنه ، فان كان قبضه باذنه صح القبض و لزمت الهبة و حصل الملك و يحصل الملك من حين القبض .

و منهم من قال يتبين بالقبض أن الملك قد وقع بالعقد كما قلناه في الوصية فان الموصى له إذا قبل تبينا بالقبول أن الملك حصل بالموت و الصحيح الاول ، لان القبض من شرطه في حصول الملك كما نقول إنه شرط في لزوم الرهن ، فأما إذا لم يأذن له في القبض فليس له أن يقبضه ، فان قبضه كان القبض فاسدا و وجب عليه رده ] كما أنه إذا قبض المبيع قبل تسليم الثمن كان القبض فاسدا و وجب عليه رده .

[ .

و في الناس من قال إن القبض إذا حصل في المجلس بغير إذن الواهب صح و لزم