مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 306
نمايش فراداده

إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا

إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب

إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض

العقد ، و إن قام من المجلس لم يكن له أن يقبضه إلا باذنه ، فإذا قبضه بعد هذا بغير إذنه لم يلزم العقد ، و لزمه رده .

إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة ، ثم مات الواهب قبل القبض ، فهل تبطل الهبة أم لا ؟ قبل فيه وجهان أحدهما أنه لا يبطل العقد بموت الواهب مثل البيع في مدة الخيار و قام الوارث مقامه ، و هو الصحيح ، و الآخر أنه يبطل لانه عقد جائز مثل الشركة و الوكالة .

إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له ثم أذن له في قبضها ثم رجع عن الاذن ، فانه ينظر ، فان كان بعد القبض لم ينفعه رجوعه ، و لزم العقد ، و إن كان قبل القبض لم يكن له القبض ، و إن قبض لم يلزم العقد كما نقول في السيد يأذن لعبده في الاحرام بالحج و النكاح ، ثم يرجع ، فان رجع قبل العقد بطل الاذن ، و إن رجع بعد العقد لم ينفعه رجوعه .

إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر ، فان أذن له في القبض و مضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد ، و إن لم يأذن له في القبض ، فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لابد من القبض فمنهم من قال الاذن شرط فيه ، و منهم من قال لا يفتقر إلى الاذن ، و هو الاقوى ، لان إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض .

إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر ، فان كان الواهب وليه قبل الولى سواء كان بغير تولية مثل الاب و الجد أو بتولية كالوصي ، و إن وهب الولى للصبي فان كان وليا بغير تولية قبلها أيضا و يصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا و هذا هو مذهبنا ، و إن كان بتولية لم يصح أن يقبلها كما لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه ، و ينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي فإذا قبلها صحت الهبة .

إذا قال : وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها .

صح العقد ، و لزم بإقراره سواء كان الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له ، لان كونه في يد الواهب